responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح القدير نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 202


كما هداكم ) الكاف نعت مصدر محذوف ، وما مصدرية أو كافة أي اذكروه ذكرا حسنا ، كما هداكم هداية حسنة ، وكرر الأمر بالذكر تأكيدا - وقيل الأول أمر بالذكر عند المشعر الحرام ، والثاني في أمر بالذكر على حكم الإخلاص - وقيل المراد بالثاني تعديد النعمة عليهم ، و " إن " في قوله ( وإن كنتم من قبله ) مخففة كما يفيده دخول اللام في الخبر - وقيل هي بمعنى قد : أي قد كنتم ، والضمير في قوله ( من قبله ) عائد إلى الهدى ، وقيل إلى القرآن .
وقد أخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى ( الحج أشهر معلومات ) شوال وذو القعدة وذو الحجة . وأخرج الطبراني في الأوسط أيضا عن ابن عمر مرفوعا مثله . وأخرج الخطيب عن ابن عباس مرفوعا مثله أيضا . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن عمر بن الخطاب موقوفا مثله . وأخرج الشافعي في الأم وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عمر موقوفا مثله . وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس وعطاء والضحاك مثله .
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في سننه من طرق عن ابن عمر في قوله ( الحج أشهر معلومات ) قال شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة . وأخرجوا إلا الحاكم عن ابن مسعود مثله . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني والبيهقي عن ابن عباس من طرق مثله . وأخرج ابن المنذر والدارقطني والطبراني والبيهقي عن عبد الله بن الزبير مثله أيضا . وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن ومحمد وإبراهيم مثله . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عمر في قوله ( فمن فرض فيهن الحج ) قال : من أهل فيهن بحج . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي عن ابن مسعود قال الفرض : الإحرام . وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن الزبير قال : الإهلال . وأخرج عنه ابن المنذر والدارقطني والبيهقي قال : فرض الحج الإحرام . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال : الفرض الإهلال . وروى نحو ذلك عن جماعة من التابعين . وأخرج الشافعي في الأم وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج من أجل قول الله تعالى ( الحج أشهر معلومات ) . وأخرج ابن أبي شيبة وابن خزيمة والحاكم وصححه والبيهقي عنه نحوه . وأخرج الشافعي في الأم وابن أبي شيبة وابن مردويه والبيهقي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال " لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج " . وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله " فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " قال : الرفث :
التعريض للنساء بالجماع ، والفسوق : المعاصي كلها ، والجدال : جدال الرجل صاحبه " . وأخرج ابن مردويه والإصبهاني في الترغيب عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " فلا رفث : لا جماع ، ولا فسوق : المعاصي والكذب " . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طرق عن ابن عباس في الآية قال : الرفث الجماع ، والفسوق : المعاصي ، والجدال :
المراء . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه نحوه . وأخرج ابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط عن ابن عمر قال :
الرفث : غشيان النساء ، والفسوق : السباب ، والجدال : المراء . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي عنه نحوه . وروى نحو ما تقدم عن جماعة من التابعين بعبارات مختلفة وأخرج عبد بن حميد والبخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم عن ابن عباس قال : كان أهل اليمن يحجون ولا

نام کتاب : فتح القدير نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست