في قوله ( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله ) ثم استثنى فقال ( فمن كان منكم مريضا ) الآية . وأخرج الترمذي وابن جرير عن كعب عن عجرة قال : لفي نزلت وإياي عني بها ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ) . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس ( فمن كان منكم مريضا ) يعني من اشتد مرضه . وأخرج ابن أبي حاتم وابن المنذر عنه . قال : يعني بالمرض أن يكون برأسه أذى أو قروح ، أو به أذى من رأسه - قال :
الأذى : هو القمل . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : النسك المذكور في الآية شاة . وروى أيضا عن علي مثله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) يقول :
من أحرم بالعمرة في أشهر الحج . وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم أن ابن الزبير كان يقول : إنما المتعة لمن أحصر ، وليست لمن خلى سبيله . وقال ابن عباس : هي لمن أحصر ومن خلى سبيله . وأخرج ابن جرير عن علي في قوله ( فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) قال : فإن أخر العمرة حتى يجمعها مع الحج فعليه الهدى . وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن علي بن أبي طالب في قوله ( فصيام ثلاثة أيام ) قال : قبل التروية يوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة فإن فاتته صامهن أيام التشريق . وأخرج هؤلاء إلا ابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عمر مثله إلا أنه قال : وإذا فاته صام أيام منى فإنهن من الحج . وأخرج ابن جرير والدارقطني والبيهقي عن ابن عمر نحوه مرفوعا . وأخرج ابن أبي شيبة عن علقمة ومجاهد وسعيد بن جبير مثله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : الصيام للمتمتع ما بين إحرامه إلى يوم عرفة . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال : إذا لم يجد المتمتع بالعمرة هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة ، وإن كان يوم عرفة الثالث فقد تم صومه ، وسبعة إذا رجع إلى أهله .
وأخرج الدارقطني عن عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول " من لم يكن معه هدى فليصم ثلاثة أيام قبل يوم النحر ، ومن لم يكن صام تلك الثلاثة الأيام فليصم أيام التشريق " وأخرج أيضا عن عبد الله بن حذافة " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره في رهط أن يطوفوا في منى في حجة الوداع ، فينادوا : إن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله ، فلا نصوم فيهن إلا صوما في هدى " . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن عطاء في قوله تعالى ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) قال : ست قريات : عرفة ، وعرنة ، والرجيع والنخلتان ، ومر الظهران ، وضجنان . وقال مجاهد : هم أهل الحرم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس . قال : هم أهل الحرم . وأخرج ابن المنذر عن ابن عمر مثله .