responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح القدير نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 188


وأنتم عاكفون في المساجد ) . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة نحوه . وأخرج ابن جرير عن الربيع نحوه . . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس قال " إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه ويستأنف " . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ( تلك حدود الله ) قال : يعني طاعة الله . وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك قال ( حدود الله ) معصية الله : يعني المباشرة في الاعتكاف . وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل أنها الجماع . وأخرج أيضا عن سعيد بن جبير في قوله ( كذلك ) يعني هكذا يبين الله .
هذا يعم جميع الأمة وجميع الأموال ، لا يخرج عن ذلك إلا ما ورد دليل الشرع بأنه يجوز أخذه ، فإنه مأخوذ بالحق لا بالباطل ، ومأكول بالحل لا بالإثم ، وإن كان صاحبه كارها كقضاء الدين إذا امتنع منه من هو عليه ، وتسليم ما أوجبه الله من الزكاة ونحوها ، ونفقة من أوجب الشرع نفقته . والحاصل أن ما لم يبح الشرع أخذه من مالكه ، فهو مأكول بالباطل وإن طابت به نفس مالكه : كمهر البغي ، وحلوان الكاهن ، وثمن الخمر . والباطل في اللغة : الذاهب الزائل . وقوله ( وتدلوا ) مجزوم عطفا على تأكلوا فهو من جملة المنهي عنه ، يقال أدلى الرجل بحجته أو بالأمر الذي يرجو النجاح به تشبيها بالذي يرسل الدلو في البئر ، يقال أدلى دلوه : أرسلها ، والمعنى أنكم لا تجمعوا بين أكل الأموال بالباطل وبين الإدلاء بها إلى الحكام بالحجج الباطلة ، وفي هذه الآية دليل أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال من غير فرق بين الأموال والفروج ، فمن حكم له القاضي بشئ مستندا في حكمه إلى شهادة زور أو يمين فجور فلا يحل له أكله ، فإن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل ، وهكذا إذا أرشى الحاكم فحكم له بغير الحق فإنه من أكل أموال الناس بالباطل . ولا خلاف بين أهل العلم أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال . وقد روى عن أبي حنيفة ما يخالف ذلك ، وهو مردود لكتاب الله تعالى ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه بشئ فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار " وهو في الصحيحين وغيرهما . وقوله ( فريقا ) أي قطعة أو جزءا أو طائفة ، فعبر بالفريق عن ذلك ، وأصل الفريق : القطة من الغنم تشذ عن معظمها . وقيل في الكلام تقديم وتأخير والتقدير لتأكلوا أموال فريق من الناس بالإثم ، وسمى الظلم والعدوان إنما باعتبار تعلقه بفاعله . وقوله ( وأنتم تعلمون ) أي حال كونكم عالمين أن ذلك باطل ليس من الحق في شئ ، وهذا أشد لعقابهم وأعظم لجرمهم وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ( ولا تأكلوا أموالكم ) الآية ، قال :
هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه بينة ، فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه .
وروى سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن مجاهد قال : معناها لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم . وأخرج ابن المنذر عن قتادة نحوه . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أن امرأة القيس بن عابس وعبدان بن أشوع الحضرمي اختصما في أرض ، وأراد امرؤ القيس أن يحلف ، فنزلت ( ولا تأكلوا أموالكم ) الآية .

نام کتاب : فتح القدير نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست