responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل نویسنده : الباقلاني    جلد : 1  صفحه : 430


مسألة

مسألة

مسألة وإن سألوا عمن حلف أنه يفعل ما يستحق أو يستوجب به شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إن عنى بالاستحقاق والاستيجاب النيل لها والكون من أهلها أمرناه بما سلف من طاعة الله عز وجل وإن عنى به الاستحقاق على الله أو على رسوله واعتقد ذلك فلا مخرج له عن يمينه لقيام الدلالة على أنه لا يجوز أن يستحق على الله ولا على رسوله وملائكته الشفاعة بشيء من الأعمال .
مسألة وإن قالوا فما تقولون فيمن حلف أن يفعل فعلا يجوز أن يشفع له فيما استحق عليه من العقاب ؟ .
قيل لهم هذا لا نأمره بشيء من معاصي الله تعالى . فإن ابتلي بشيء من ذلك فقد زال عنه حكم اليمين كما أنكم لا تأمرونه بفعل الصغير من الذنوب فإن ابتلي بشيء من ذلك زال عنه حكم اليمين .
ثم يقال لهم فما تقولون أنتم فيمن أحب أن يكون من التوابين والمستغفرين لما سمع الله يثني على التوابين والمستغفرين فحلف أن يعمل عملا تصح توبته واستغفاره منه ؟ .
فإن قالوا نأمره بفعل الخير والبر .

نام کتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل نویسنده : الباقلاني    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست