responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل نویسنده : الباقلاني    جلد : 1  صفحه : 215


كما أن النهي عن العمل في السبت ليس بنهي عن العمل في الجمعة والأحد والأمر بالعمل في الجمعة ليس بأمر بالعمل في السبت .
وأيضا فإنا نحن نجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله وقبل امتثاله ولا يوجب ذلك البداء إذا علم الآمر به أن تبقية الأمر مشقة داعية إلى ترك المكلف كل الواجبات وأن تخفيف المحنة به بالنهي عنه مصلحة ولطف في فعل المكلف لما نفي الأمر به فيكون الأمر به مصلحة وإزالته قبل امتثاله مصلحة غير أن النهي عنه يتناوله على غير الوجه الذي يتناوله الأمر لأن الأمر بالفعل كان أمرا بأن يفعل إن بقي الأمر به والنهي عنه يرد مع زوال الأمر به وليس ذلك بنهي عنه مع بقاء الأمر به والأمر بفعله كان أمرا به مع بقائه دون إزالته وقد شرحنا هذا الكلام في أصول الفقه بما يغني الناظر فيه إن شاء الله .
ويقال لهم في اعتلالهم في البداء : ما أنكرتم أن يكون الله سبحانه إذا أمات الجسم بعد حياته وأسقمه بعد صحته وآلمه بعد إلذاذه وغيره عن حالته فهذا بدا له وعلم أن ما كان فعله مفسدة ليس

نام کتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل نویسنده : الباقلاني    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست