نام کتاب : تفسير العز بن عبد السلام نویسنده : العز بن عبد السلام جلد : 1 صفحه : 185
المرأة بدية المرأة ، ودية العبد بدية العبد ، أو فرض في ابتداء الإسلام قتل الرجل بالرجل ، والمرأة بالمرأة ، ثم نسخ بقوله تعالى : * ( النفس بالنفس ) * [ المائدة : 45 ] قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - ، أو هو أمر بمقاصة دية الجاني من دية المجني عليه ، فإذا قتل الحر عبداً فلسيده القصاص ، ثم يقاصص بقيمة العبد من دية الحر ويدفع إلى ولي الحر باقي ديته ، وإن قتل العبد حراً فقتل به قاصص ولي الحر بقيمة العبد وأخذ باقي دية الحر ، وإن قتل الرجل امرأة فلوليها قتله ويدفع نصف الدية إلى ولي الرجل ، وإن قتلت المرأة رجلاً فقتلت به أخذ ولي الرجل نصف الدية قاله علي - رضي الله تعالى عنه - * ( فاتباع بالمعروف ) * هو أن يطلب الولي الدية بالمعروف ، ويؤديها القاتل بإحسان * ( فمن عفى له من أخيه شيء ) * أي فضل . إذا قلنا نزلت في فريقين اقتتلا ، وتقاصا ديات القتلى ، فمن بقيت له بقية فليتبعها بمعروف وليؤد من عليه بإحسان ، وعلى قول علي - رضي الله تعالى عنه - يؤدي الفاضل بعد مقاصصة الديات بمعروف ، فالاتباع بمعروف عائد إلى ولي القتيل ، والأداء بإحسان عائد إلى الجاني ، أو كلاهما عائد إلى الجاني يؤدي الدية بمعروف وإحسان . * ( تخفيف ) * تخير ولي / الدم بين القود والدية والعفو ، ولم يكن ذلك لأحد قبلنا ، كان على أهل التوراة القصاص أو العفو ولا أرش ، وعلى أهل الإنجيل الأرش أو العفو ولا قود . * ( فمن اعتدى ) * فقتل بعد أخذ الدية * ( فله عذاب أليم ) * بالقصاص ، أو يقتله الإمام حتماً ، أو يعاقبه السلطان ، أو باسترجاع الدية منه ولا قود عليه . 179 - * ( ولكم في القصاص حياة ) * إذا ذكره الظالم كف عن القتل ، أو وجوب القصاص على القاتل وحده حياة له وللمعزوم على قتله فيحييان جميعاً وهذا أعم * ( لعلكم تتقون ) * أن تقتلوا فيقتص منكم . * ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين
نام کتاب : تفسير العز بن عبد السلام نویسنده : العز بن عبد السلام جلد : 1 صفحه : 185