responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير السمعاني نویسنده : السمعاني    جلد : 1  صفحه : 472


* ( الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبنيا ( 101 ) وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا ) * * الخوف ركعة ' وأكثر الأمة على أن القصر في الخوف ركعتان ، مثل قصر السفر ، ثم اختلفوا في القصر على قولين : أنه إباحة ، أم واجب ، قال بعضهم : هو إباحة ، وهو اختيار الشافعي ، وهو أصح ؛ لقوله عز ذكره : * ( فليس عليكم جناح ) وهو مثل قوله : * ( فلا جناح عليهما أن يتراجعا ) .
وقال بعضهم : هو واجب . والخلاف بين السلف مشهور فيه .
وقوله : * ( إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) أي : يقتلكم ، والفتنة بمعنى : القتل هاهنا ، وقرأ أبي بن كعب : ' أن تقصروا من الصلاة أن يفتنكم الذين كفروا ' - من غير قوله : * ( إن خفتم ) - ويروى عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال : نزل قوله : * ( فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) هذا القدر فحسب ، ثم مضى حول ، ولم ينزل شئ ؛ فسئل رسول الله عن صلاة الخوف ، ثم نزل قوله : ( * ( إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا ) * وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ) فأشار إلى أنه راجع إلى صلاة الخوف ، لا إلى صلاة السفر .
قوله - تعالى - : * ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ) بين في هذه الآية كيفية صلاة الخوف ، وأعلم أن صلاة الخوف جائزة بعد رسول الله على قول أكثر العلماء ، وقال بعضهم : صلاة الخوف لا تجوز لأحد بعده ، وهو قول أبى يوسف ؛ تمسكا بظاهر الآية ، قوله : * ( وإذا كنت فيهم ) فشرط كونه فيهم ، والأصح هو الأول . وقوله : * ( وإذا كنتم فيهم ) ليس على سبيل الشرط ، وإنما خرج الكلام على وفق الحال ، وقد ورد أن أصحاب رسول الله صلوا بعده صلاة الخوف .

نام کتاب : تفسير السمعاني نویسنده : السمعاني    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست