نام کتاب : تفسير السمعاني نویسنده : السمعاني جلد : 1 صفحه : 412
* * ( أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ( 19 ) وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ) * * قال : * ( وبنات الأخ وبنات الأخت ) ومنها بنات الأخ وبنات الأخت : وهي بنت كل من تنسب إلى من تنسب إليه ، فهذه السبعة بالنسب . وأما السبع بالسبب : فإحداهن مذكورة قبل هذه الآية في قوله : * ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) ، والثانية في قوله : * ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) ، والثالثة : * ( وأخواتكم من الرضاعة ) ، ولا خلاف أن الأم والأخت من الرضاعة حرام على الرجل نكاحها ، فأما ما عدا الأمهات والأخوات من الرضاعة حرام أيضا عند أكثر العلماء ؛ لقوله ' يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ' . قال داود ، وأهل الظاهر : لا يحرم ما عدا الأمهات والأخوات بالرضاع ؛ تمسكا بظاهر القرآن . قال * ( وأمهات نسائكم ) الرابعة : أم الزوجة ، تحرم على الإطلاق بنفس العقد على قول الأكثرين ، وحكى خلاس عن علي رضي الله عنه أنه قال : ' لا تحرم أم الزوجة إلا بعد الدخول بالزوجة لقوله تعالى : * ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) قال : فقوله : * ( من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) ينصرف إليهما جميعا . والأول أصح . قال ابن عباس : أبهموا ما أبهمه الله ، أي : أطلقوا ما أطلقه الله ، ولأن قوله : * ( وأمهات نسائكم ) مستقل بنفسه ، معتد بحكمه ، فيستغني عن الإظهار ؛ ولأن قوله : وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن على هذا التقدير يكون عيا في الكلام ، فلا يليق بكلام الله تعالى الذي هو أفصح أنواع الكلام . قال : * ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) .
نام کتاب : تفسير السمعاني نویسنده : السمعاني جلد : 1 صفحه : 412