نام کتاب : تفسير السمعاني نویسنده : السمعاني جلد : 1 صفحه : 231
( * ( بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما ) * حكيم ) . قوله تعالى : * ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) . قال عروة بن الزبير : كان الناس في الابتداء يطلقون من غير حصر ولا عدد ، فيطلق الرجل امرأته فلما قاربت انقضاء العدة راجعها ، ثم طلقها كذلك ، ثم راجعها ، وقال : لا أخليك تتزوجين أبدا ، فنزلت الآية * ( الطلاق مرتان ) ' ويعني : الطلاق الذي يملك عقيبه الرجعة مرتان . * ( فإمساك بمعروف ) هو الرجعة ، وقيل : هو الإمساك بعد الرجعة للصحبة . وقوله : * ( بمعروف ) هو كل ما يعرف في الشرع من أداء حقوق النكاح ، وحسن الصحبة . * ( أو تسريح بإحسان ) هو أن يتركها بعد الطلاق حتى تنقضي عدتها . ' وسئل رسول الله أين الطلقة الثالثة ؟ فقال : أو تسريح بإحسان ' . ولفظ السراح والفراق صريحان مثل الطلاق عند الشافعي . وقال أبو حنيفة : الصريح لفظ واحد وهو الطلاق . وقوله تعالى : * ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) يعني : غصبا وظلما ، وذلك مثل قوله في سورة النساء : * ( وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ) . وقوله تعالى : * ( إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ) يعني : إنما يحل الأخذ عند
نام کتاب : تفسير السمعاني نویسنده : السمعاني جلد : 1 صفحه : 231