responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير السمعاني نویسنده : السمعاني    جلد : 1  صفحه : 231


( * ( بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما ) * حكيم ) .
قوله تعالى : * ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) . قال عروة بن الزبير : كان الناس في الابتداء يطلقون من غير حصر ولا عدد ، فيطلق الرجل امرأته فلما قاربت انقضاء العدة راجعها ، ثم طلقها كذلك ، ثم راجعها ، وقال : لا أخليك تتزوجين أبدا ، فنزلت الآية * ( الطلاق مرتان ) ' ويعني : الطلاق الذي يملك عقيبه الرجعة مرتان .
* ( فإمساك بمعروف ) هو الرجعة ، وقيل : هو الإمساك بعد الرجعة للصحبة . وقوله : * ( بمعروف ) هو كل ما يعرف في الشرع من أداء حقوق النكاح ، وحسن الصحبة . * ( أو تسريح بإحسان ) هو أن يتركها بعد الطلاق حتى تنقضي عدتها .
' وسئل رسول الله أين الطلقة الثالثة ؟ فقال : أو تسريح بإحسان ' .
ولفظ السراح والفراق صريحان مثل الطلاق عند الشافعي .
وقال أبو حنيفة : الصريح لفظ واحد وهو الطلاق .
وقوله تعالى : * ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) يعني : غصبا وظلما ، وذلك مثل قوله في سورة النساء : * ( وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ) .
وقوله تعالى : * ( إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ) يعني : إنما يحل الأخذ عند

نام کتاب : تفسير السمعاني نویسنده : السمعاني    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست