responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير السلمي نویسنده : السلمي    جلد : 1  صفحه : 168


قوله تعالى : * ( أوفوا بالعقود ) * .
قيل : أول عقدٍ عُقِد عليك إجابتك له بالربوبية ، فلا تخالفه بالرجوع إلى سواه .
والعقد الثاني : عقد بحمل الأمانة فلا تحقرنها .
قال الواسطي رحمة الله عليه : العقود إذا لم تشهد القصور تلوَّن عليها المقصود .
وقال إبراهيم الخواص : من عرف الحق بوفاء العهد ألزمته تلك المعرفة السكون إليه والاعتماد عليه .
وقال أبو محمد الجريري : الوفاء متصل بالصفاء .
قوله تعالى : * ( إن الله يحكم ما يريد ) * .
قال جعفر : حكم بما أراد وأمضى ، وإرادته ومشيئته نافذة ، فمن رضي بحكمه استراح وهدى لسبيل رشده ، ومن سخطه فإن حكمه ماض وله فيه السخط والهوان .
قوله عز وجل : * ( وتعاونوا على البر والتقوى ) * .
قيل البر : ما وافقك عليه العلم من غير خلاف والتقوى مخالفة الهوى * ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) * قيل : الإثم طلب الرخص ، والعدوان هو التخطي إلى الشبهات .
وقيل : البر : ما اطمأن إليه قلبك من غير أن تنكره بجهة ولا سبب .
وقال بعضهم : * ( تعاونوا على البر والتقوى ) * هو طاعة الأكابر من السادات والمشايخ فلا تضيعوا حظوظكم منهم ، ومن معاونتهم وخدمتهم * ( ولا تعاونوا على الإثم ) * وهو الاشتغال بالدنيا * ( والعدوان ) * هو : موافقة النفس على مرادها وهواها .
قال الحسين : يصح للمتوكل الكسب بنية المعاونة لقوله تعالى : * ( تعاونوا على البر والتقوى ) * ويصح له ترك الكسب بحقيقة ضمان الله له ، فإن خالف في العقد تركا أو

نام کتاب : تفسير السلمي نویسنده : السلمي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست