responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير البيضاوي نویسنده : البيضاوي    جلد : 1  صفحه : 540


منه أو مصدر مؤكد كقولك هذا القول غير ما تقول أو حال من أزواجهم أي غير مخرجات والمعنى أنه يجب على الذين يتوفون أن يوصوا قبل أن يحتضروا لأزواجهم بأن يمتعن بعدهم حولا بالسكنى والنفقة وكان ذلك في أول الإسلام ثم نسخت المدة بقوله * ( أربعة أشهر وعشرا ) * وهو وإن كان متقدما في التلاوة فهو متأخر في النزول وسقطت النفقة بتوريثها الربع أو الثمن والسكنى لها بعد ثابتة عندنا خلافا لأبي حنيفة رحمه الله * ( فإن خرجن ) * عن منزل الأزواج * ( فلا جناح عليكم ) * أيها الأئمة * ( فيما فعلن في أنفسهن ) * كالتطيب وترك الإحداد * ( من معروف ) * مما لم ينكره الشرع وهذا يدل على أنه لم يكن يجب عليها ملازمة مسكن الزوج والحداد عليه وإنما كانت مخيرة بين الملازمة وأخذ النفقة وبين الخروج وتركها * ( والله عزيز ) * ينتقم ممن خالفه منهم * ( حكيم ) * يراعي مصالحهم . * ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) * أثبت المتعة للمطلقات جميعا بعدما أوجبها لواحدة منهن وإفراد بعض العام بالحكم لا يخصصه إلا إذا جوزنا تخصيص المنطوق بالمفهوم ولذلك أوجبها ابن جبير لكل مطلقة وأول غيره بما يعم التمتيع الواجب والمستحب وقال قوم المراد بالمتاع نفقة العدة ويجوز أن تكون اللام للعهد والتكرير

نام کتاب : تفسير البيضاوي نویسنده : البيضاوي    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست