نام کتاب : تفسير ابن زمنين نویسنده : ابن أبي الزمنين جلد : 1 صفحه : 353
البنات شيئاً ولا يحجبون . * ( فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ) * فإن ترك رجل امرأتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، فالربع بينهن سواء ؛ إذا لم يكن له ولد ، فإن كان له ولد أو ولد ولد ؛ ذكر أو أنثى ، فالثمن بينهن سواء . * ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) * وذكرهم كأنثاهم فيه سواء . قال قتادة : والكلالة : الذي لا ولد له ولا والد ولا جد * ( غير مضار ) * في الميراث أهله ، يقول : لا يقر بحق ليس عليه ، ولا يوصي بأكثر من الثلث مضارة لهم . قال محمد : * ( غير ) * منصوب على الحال ، المعنى : يوصي بها غير مضار * ( وصية من الله ) * تلك القسمة . [ آية 13 - 14 ] * ( تلك حدود الله ) * أي : سنته وأمره في قسمة المواريث * ( ومن يطع الله ورسوله ) * في قسمة المواريث ؛ كما أمره الله * ( ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار . . . ) * الآية . * ( ومن يعص الله ورسوله ) * في قسمة المواريث * ( ويتعد حدوده ) * الآية وذلك أن المنافقين كانوا لا يورثون النساء ولا الصبيان الصغار ؛ كانوا يظهرون .
353
نام کتاب : تفسير ابن زمنين نویسنده : ابن أبي الزمنين جلد : 1 صفحه : 353