نام کتاب : تفسير ابن زمنين نویسنده : ابن أبي الزمنين جلد : 1 صفحه : 233
[ آية 230 ] * ( فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله ) * يعني : إن أيقنا أن يقيما حدود الله . تفسير بعضهم : يقول : * ( فإن طلقها ) * يعني : الزوج الأخير * ( فلا جناح عليهما ) * على المرأة والزوج الأول الذي طلقها ثلاثاً * ( أن يتراجعا ) * إن أحبا . وفي تفسيرهم : فإن طلقها ، أو مات عنها ، فلا جناح عليهما أن يتراجعا . [ آية 231 ] * ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ) * إلى قوله : * ( ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ) * . يحيى : عن الجهم بن وراد ؛ أن رجلاً على عهد النبي عليه السلام قال لامرأته : لأطلقنك ، ثم [ لأحبسنك ] تسع حيض لا تقدرين على أن تتزوجي غيري . قالت : وكيف ذلك ؟ ! قال : أطلقك تطليقة ، ثم [ أدعك ] حتى إذا كان عند انقضاء عدتك راجعتك ، ثم أطلقك أخرى ، فإذا كان عند انقضاء عدتك راجعتك ثم أطلقك ثم [ تعتدين من ] ثلاث حيض ، فأنزل الله ( ل 33 ) هذه الآية * ( وإذا طلقتم النساء ) * إلى آخرها .
233
نام کتاب : تفسير ابن زمنين نویسنده : ابن أبي الزمنين جلد : 1 صفحه : 233