رجل بمعناه كقائم وقيام ، وفيه دليل على وجوب الصلاة حال المسايفة وإليه ذهب الشافعي رضي اللَّه تعالى عنه ، وقال أبو حنيفة رحمه اللَّه تعالى لا يصلى حال المشي والمسايفة ما لم يكن الوقوف . * ( فَإِذا أَمِنْتُمْ ) * وزال خوفكم . * ( فَاذْكُرُوا اللَّه ) * صلوا صلاة الأمن أو اشكروه على الأمن * ( كَما عَلَّمَكُمْ ) * ذكرا مثل ما علمكم من الشرائع وكيفية الصلاة حالتي الخوف والأمن . أو شكرا يوازيه وما مصدرية أو موصولة . * ( ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ) * مفعول علمكم . < صفحة فارغة > [ سورة البقرة ( 2 ) : آية 240 ] < / صفحة فارغة > والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ واللَّه عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( 240 ) * ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لأَزْواجِهِمْ ) * قرأها بالنصب أبو عمرو وابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم على تقدير والذين يتوفون منكم يوصون وصية ، أو ليوصوا وصية ، أو كتب اللَّه عليهم وصية ، أو ألزم الذين يتوفون وصية . ويؤيد ذلك قراءة كتب عليكم الوصية لأزواجكم متاعا إلى الحول مكانه . وقرأ الباقون بالرفع على تقدير ووصية الذين يتوفون ، أو وحكمهم وصية ، أو والذين يتوفون أهل وصية ، أو كتب عليهم وصية ، أو عليهم وصية وقرئ « متاع » بدلها . * ( مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ ) * نصب بيوصون إن أضمرت وإلا فبالوصية وبمتاع على قراءة من قرأ لأنه بمعنى التمتيع . * ( غَيْرَ إِخْراجٍ ) * بدل منه ، أو مصدر مؤكد كقولك هذا القول غير ما تقول ، أو حال من أزواجهم أي غير مخرجات ، والمعنى : أنه يجب على الذين يتوفون أن يوصوا قبل أن يحتضروا لأزواجهم بأن يمتعن بعدهم حولا بالسكنى والنفقة ، وكان ذلك في أول الإسلام ثم نسخت المدة بقوله : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً ) * وهو وإن كان متقدما في التلاوة فهو متأخر في النزول ، وسقطت النفقة بتوريثها الربع أو الثمن ، والسكنى لها بعد ثابتة عندنا خلافا لأبي حنيفة رحمه اللَّه . * ( فَإِنْ خَرَجْنَ ) * عن منزل الأزواج . * ( فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) * أيها الأئمة . * ( فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ ) * كالتطيب وترك الإحداد . * ( مِنْ مَعْرُوفٍ ) * مما لم ينكره الشرع ، وهذا يدل على أنه لم يكن يجب عليها ملازمة مسكن الزوج والحداد عليه وإنما كانت مخيرة بين الملازمة وأخذ النفقة وبين الخروج وتركها . * ( واللَّه عَزِيزٌ ) * ينتقم ممن خالفه منهم . * ( حَكِيمٌ ) * يراعي مصالحهم . < صفحة فارغة > [ سورة البقرة ( 2 ) : الآيات 241 إلى 242 ] < / صفحة فارغة > ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ( 241 ) كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّه لَكُمْ آياتِه لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ( 242 ) * ( وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) * أثبت المتعة للمطلقات جميعا بعد ما أوجبها لواحدة منهن ، وإفراد بعض العام بالحكم لا يخصصه إلا إذا جوزنا تخصيص المنطوق بالمفهوم ولذلك أوجبها ابن جبير لكل مطلقة ، وأول غيره بما يعم التمتيع الواجب والمستحب . وقال قوم المراد بالمتاع نفقة العدة ، ويجوز أن تكون اللام للعهد والتكرير للتأكيد أو لتكرر القضية * ( كَذلِكَ ) * إشارة إلى ما سبق من أحكام الطلاق والعدة . * ( يُبَيِّنُ اللَّه لَكُمْ آياتِه ) * وعد بأنه سيبين لعباده من الدلائل والأحكام ما يحتاجون إليه معاشا ومعادا . * ( لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ) * لعلكم تفهمونها فتستعملون العقل فيها . < صفحة فارغة > [ سورة البقرة ( 2 ) : آية 243 ] < / صفحة فارغة > أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقالَ لَهُمُ اللَّه مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ إِنَّ اللَّه لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ ولكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ ( 243 ) * ( أَلَمْ تَرَ ) * تعجيب وتقرير لمن سمع بقصتهم من أهل الكتاب وأرباب التواريخ ، وقد يخاطب به من لم ير ومن لم يسمع فإنه صار مثلا في التعجيب . * ( إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ ) * يريد أهل داوردان قرية قبل