responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار التنزيل وأسرار التأويل ( تفسير البيضاوي ) نویسنده : عبد الله بن محمد الشيرازي الشافعي البيضاوي    جلد : 1  صفحه : 146


* ( ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِه مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ ) * التعريض والتلويح إيهام المقصود بما لم يوضع له حقيقة ولا مجازا ، كقول السائل جئتك لأسلم عليك ، والكناية هي الدلالة على الشيء بذكر لوازمه وروادفه ، كقولك الطويل النجاد للطويل ، وكثير الرماد للمضياف . والخطبة بالضم والكسر اسم الحالة ، غير أن المضمومة خصت بالموعظة والمكسورة بطلب المرأة ، والمراد بالنساء المعتدات للوفاة ، وتعريض خطبتها أن يقول لها إنك جميلة أو نافقة ومن غرضي أن أتزوج ونحو ذلك . * ( أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ) * أو أضمرتم في قلوبكم فلم تذكروه تصريحا ولا تعريضا . * ( عَلِمَ اللَّه أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ ) * ولا تصبرون على السكوت عنهن وعن الرغبة فيهن وفيه نوع توبيخ . * ( ولكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا ) * استدراك على محذوف دل عليه ستذكرونهن أي فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن نكاحا أو جماعا ، عبر بالسر عن الوطء لأنه مما يسر ثم عن العقد لأنه سبب فيه . وقيل معناه لا تواعدوهن في السر على أن المعنى بالمواعدة في السر المواعدة بما يستهجن . * ( إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) * وهو أن تعرضوا ولا تصرحوا والمستثنى منه محذوف أي : لا تواعدوهن مواعدة إلا مواعدة معروفة ، أو إلا مواعدة بقول معروف . وقيل إنه استثناء منقطع من سرا وهو ضعيف لأدائه إلى قولك لا تواعدوهن إلا التعريض ، وهو غير موعود . وفيه دليل حرمة تصريح خطبة المعتدة وجواز تعريضها إن كانت معتدة وفاة . واختلف في معتدة الفراق البائن والأظهر جوازه . * ( ولا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ ) * ذكر العزم مبالغة في النهي عن العقد ، أي ولا تعزموا عقد عقدة النكاح . وقيل معناه ولا تقطعوا عقدة النكاح فإن أصل العزم القطع . * ( حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَه ) * حتى ينتهي ما كتب من العدة . * ( واعْلَمُوا أَنَّ اللَّه يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ ) * من العزم على ما لا يجوز . * ( فَاحْذَرُوه ) * ولا تعزموا . * ( واعْلَمُوا أَنَّ اللَّه غَفُورٌ ) * لمن عزم ولم يفعل خشية من اللَّه سبحانه وتعالى . * ( حَلِيمٌ ) * لا يعاجلكم بالعقوبة .
< صفحة فارغة > [ سورة البقرة ( 2 ) : آية 236 ] < / صفحة فارغة > لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ومَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُه وعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُه مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ( 236 ) * ( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) * لا تبعة من مهر . وقيل من وزر لأنه لا بدعة في الطلاق قبل المسيس . وقيل : كان النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم يكثر النهي عن الطرق فظن أن فيه حرجا فنفى * ( إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ) * أي تجامعوهن .
وقرأ حمزة والكسائي « تماسوهن » بضم التاء ومد الميم في جميع القرآن . * ( أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ) * إلا أن تفرضوا ، أو حتى تفرضوا أو وتفرضوا . والفرض تسمية المهر ، وفريضة نصب على المفعول به ، فعيلة بمعنى مفعول . والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية ، ويحتمل المصدر . والمعنى أنه لا تبعة على المطلق من مطالبة المهر إذا كانت المطلقة غير ممسوسة ولكن يسم لها مهرا ، إذ لو كانت ممسوسة فعليه المسمى ، أو مهر المثل . ولو كانت غير ممسوسة ولكن سمي لها فلها نصف المسمى ، فمنطوق الآية ينفي الوجوب في الصورة الأولى ، ومفهومها يقتضي الوجوب على الجملة في الأخيرتين . * ( ومَتِّعُوهُنَّ ) * عطف على مقدر أي فطلقوهن ومتعوهن ، والحكمة في إيجاب المتعة جبر إيحاش الطلاق ، وتقديرها مفوض إلى رأي الحاكم ويؤيده قوله :
* ( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُه وعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُه ) * أي على كل من الذي له سعة ، والمقتر الضيق الحال ما يطيقه ويليق به ، ويدل عليه قوله عليه السلام لأنصاري طلق امرأته المفوضة قبل أن يمسها « متعها بقلنسوتك » . وقال أبو حنيفة رضي اللَّه تعالى عنه : هي درع وملحفة وخمار حسب الحال إلا أن يقل مهر مثلها عن ذلك فلها نصف مهر المثل ، ومفهوم الآية يقتضي تخصيص إيجاب المتعة للمفوضة التي لم يمسها الزوج ، وألحق بها الشافعي رحمه اللَّه تعالى في أحد قوليه الممسوسة المفوضة وغيرها قياسا ، وهو مقدم على المفهوم . وقرأ حمزة والكسائي وحفص وابن ذكوان بفتح الدال * ( مَتاعاً ) * تمتيعا . * ( بِالْمَعْرُوفِ ) * بالوجه الذي يستحسنه الشرع والمروءة . * ( حَقًّا ) * صفة لمتاعا ، أو مصدر مؤكد أي حق ذلك حقا . * ( عَلَى الْمُحْسِنِينَ ) * الذي يحسنون إلى

146

نام کتاب : أنوار التنزيل وأسرار التأويل ( تفسير البيضاوي ) نویسنده : عبد الله بن محمد الشيرازي الشافعي البيضاوي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست