responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار التنزيل وأسرار التأويل ( تفسير البيضاوي ) نویسنده : عبد الله بن محمد الشيرازي الشافعي البيضاوي    جلد : 1  صفحه : 122


والذكر بالأنثى . فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم فنزلت ، وأمرهم أن يتباوؤا . ولا تدل على أن لا يقتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى ، كما لا تدل على عكسه ، فإن المفهوم حيث لم يظهر للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم وقد بيّنا ما كان الغرض وإنما منع مالك والشافعي رضي اللَّه تعالى عنهما . قتل الحر بالعبد سواء كان عبده أو عبد غيره ، لما روي عن علي رضي اللَّه تعالى عنه : أن رجلا قتل عبده فجلده الرسول صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ونفاه سنة ولم يقده به . وروي عنه أنه قال : من السنة أن لا يقتل مسلم بذي عهد ولا حر بعبد ولأن أبا بكر وعمر رضي اللَّه تعالى عنهما ، كانا لا يقتلان الحر بالعبد بين أظهر الصحابة من غير نكير .
وللقياس على الأطراف ، ومن سلم دلالته فليس له دعوى نسخه بقوله تعالى : النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * لأنه حكاية ما في التوراة فلا ينسخ ما في القرآن . واحتجت الحنفية به على أن مقتضى العمد القود وحده ، وهو ضعيف إذ الواجب على التخيير يصدق عليه أنه وجب وكتب ، ولذلك قيل التخيير بين الواجب وغيره ليس نسخا لوجوبه . وقرئ « كتب » على البناء للفاعل و « القصاص » بالنصب ، وكذلك كل فعل جاء في القرآن . * ( فَمَنْ عُفِيَ لَه مِنْ أَخِيه شَيْءٌ ) * أي شيء من العفو ، لأن عفا لازم . وفائدته الإشعار بأن بعض العفو كالعفو التام في إسقاط القصاص . وقيل عفا بمعنى ترك ، وشئ مفعول به وهو ضعيف ، إذ لم يثبت عفا الشيء بمعنى تركه بل أعفاه . وعفا يعدى بعن إلى الجاني وإلى الذنب ، قال اللَّه تعالى عَفَا اللَّه عَنْكَ ) * وقال عَفَا اللَّه عَمَّا سَلَفَ ) * . فإذا عدي به إلى الذنب عدي إلى الجاني باللام وعليه ما في الآية كأنه قيل : فمن عفي له عن جنايته من جهة ، أخيه ، يعني ولي الدم . وذكره بلفظ الإخوة الثابتة بينهما من الجنسية والإسلام ليرق له ويعطف عليه . * ( فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وأَداءٌ إِلَيْه بِإِحْسانٍ ) * أي فليكن اتباع ، أو فالأمر اتباع . والمراد به وصية العافي بأن يطلب الدية بالمعروف فلا يعنف ، والمعفو عنه بأن يؤديها بالإحسان : وهو أن لا يمطل ولا يبخس . وفيه دليل على أن الدية أحد مقتضى العمد ، وإلا لما رتب الأمر بأدائها على مطلق العفو . وللشافعي رضي اللَّه تعالى عنه في المسألة قولان . * ( ذلِكَ ) * أي الحكم المذكور في العفو والدية . * ( تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ ورَحْمَةٌ ) * لما فيه من التسهيل والنفع ، قيل كتب على اليهود القصاص وحده ، وعلى النصارى العفو مطلقا . وخيرت هذه الأمة بينهما وبين الدية تيسيرا عليهم وتقديرا للحكم على حسب مراتبهم . * ( فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ ) * أي قتل بعد العفو وأخذ الدية . * ( فَلَه عَذابٌ أَلِيمٌ ) * في الآخرة . وقيل في الدنيا بأن يقتل لا محالة لقوله عليه السلام « لا أعافي أحدا قتل بعد أخذه الدية » .
< صفحة فارغة > [ سورة البقرة ( 2 ) : آية 179 ] < / صفحة فارغة > ولَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ( 179 ) * ( وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ ) * كلام في غاية الفصاحة والبلاغة من حيث جعل الشيء محل ضده ، وعرف القصاص ونكر الحياة ، ليدل على أن في هذا الجنس من الحكم نوعا من الحياة عظيما ، وذلك لأن العلم به يردع القاتل عن القتل ، فيكون سبب حياة نفسين . ولأنهم كانوا يقتلون غير القاتل ، والجماعة بالواحد ، فتثور الفتنة بينهم . فإذا اقتص من القاتل سلم الباقون فيكون ذلك سببا لحياتهم . وعلى الأول فيه إضمار وعلى الثاني تخصيص . وقيل : المراد بها الحياة الأخروية ، فإن القاتل إذا اقتص منه في الدنيا لم يؤاخذ به في الآخرة . * ( ولَكُمْ فِي الْقِصاصِ ) * يحتمل أن يكونا خيرين لحياة وأن يكون أحدهما خبرا والآخر صلة له ، أو حالا من الضمير المستكن فيه . وقرئ في « القصص » أي فيما قص عليكم من حكم القتل حياة ، أو في القرآن حياة للقلوب . * ( يا أُولِي الأَلْبابِ ) * ذوي العقول الكاملة . ناداهم للتأمل في حكمة القصاص من استبقاء الأرواح وحفظ النفوس . * ( لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) * في المحافظة على القصاص والحكم به والإذعان له ، أو عن القصاص فتكفوا عن القتل .
< صفحة فارغة > [ سورة البقرة ( 2 ) : آية 180 ] < / صفحة فارغة > كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ والأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

122

نام کتاب : أنوار التنزيل وأسرار التأويل ( تفسير البيضاوي ) نویسنده : عبد الله بن محمد الشيرازي الشافعي البيضاوي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست