responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ( تفسير الواحدي ) نویسنده : الواحدي النيسابوري    جلد : 1  صفحه : 171


يعني الزوجين * ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) * المرأة لا جناح عليها فيما أعطته ولا على الرجل فيما أخذ * ( تلك حدود الله ) * يعني ما حده من شرائع الدين 230 * ( فإن طلقها ) * يعني الزوج المطلق اثنتين * ( فلا تحل له ) * المطلقة ثلاثا * ( من بعد ) * أي من بعد التطليقة الثالثة * ( حتى تنكح زوجا غيره ) * غير المطلق ويجامعها * ( فإن طلقها ) * أي الزوج الثاني * ( فلا جناح عليهما أن يتراجعا ) * بنكاح جديد * ( إن ظنا ) * أي علما وأيقنا * ( أن يقيما حدود الله ) * ما بين الله من حق أحدهما على الآخر 231 * ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ) * أي قاربن انقضاء عدتهن * ( فأمسكوهن بمعروف ) * أي راجعوهن بإشهاد على الرجعة وعقد لها لا بالوطء كما يقول أبو حنيفة * ( أو سرحوهن بمعروف ) * أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن ويكن أملك بأنفسهن * ( ولا تمسكوهن ضرارا ) * أي لا تراجعوهن مضارة وأنتم لا حاجة بكم إليهن * ( لتعتدوا ) * عليهن بتطويل العدة * ( ومن يفعل ذلك ) * الاعتداء * ( فقد ظلم نفسه ) * ضرها وأثم فيما بينه وبين الله عز وجل * ( ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) * كان الرجل يطلق في الجاهلية ويقول إنما طلقت وأنا لاعب فيرجع فيها فانزل الله تعالى هذه الآية 0 * ( واذكروا نعمة الله عليكم ) * بالإسلام * ( وما أنزل عليكم من الكتاب ) *

171

نام کتاب : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ( تفسير الواحدي ) نویسنده : الواحدي النيسابوري    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست