responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي    جلد : 1  صفحه : 85


بسبب القتلى ، يقتصّ من القاتل بمثل ما فعل مع ملاحظة الأوصاف ، فيقتل الحرّ بالحرّ ، والعبد بالعبد ، والأنثى بالأنثى ، وعلى ولي القتيل أن يترك التّعدي على غيره كما كانت العرب تتعدى ، وتقتل بقتيلها الرجل من قوم قاتله ولو لم يكن قاتلا ، وعلى الحكام أولي الأمر تطبيق القصاص وإقامة الحدود ، بشرط ألا يتجاوز القصاص إلى اعتداء . ولولي الدم أن يعفو عن القصاص مجانا أو يأخذ الدية ، فذلك مباح ، فإذا عفا ولي الدم عن بعض الدم للقاتل أو عفا بعض الورثة عن القصاص ، سقط القصاص ووجبت الدية ، وحينئذ يطالب القاتل بالدية بالمعروف من غير شدة ولا عنف ، وعلى القاتل الأداء بالمعروف من غير مماطلة ولا تسويف .
وتشريع القصاص والدية والعفو عن كليهما أو أحدهما تخفيف من اللَّه لنا ورحمة بنا ، فمن تجاوز ذلك وقتل بعد العفو والدّية ، فله عذاب مؤلم في نار جهنم . وفي تشريع القصاص حياة متحققة للجماعة ، فيرتدع سفّاكو الدماء إذا علموا أن من قتل غيره يقتل به ، ويمنع القصاص انتشار الفوضى والظلم في القتل ، ويتخلص الناس من عادة الأخذ بالثأر أو حبّ الانتقام ، وتمتنع الجريمة ويوضع الحدّ للشّر .
ثم ذكر اللَّه تعالى حالة وجوب الوصية بقوله :
[ سورة البقرة [2] : الآيات 180 الى 182 ] * ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً [1] الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ والأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ( 180 ) فَمَنْ بَدَّلَه بَعْدَ ما سَمِعَه فَإِنَّما إِثْمُه عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَه إِنَّ اللَّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( 181 ) فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً ( 2 ) أَوْ إِثْماً ( 3 ) فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْه إِنَّ اللَّه غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 182 ) ) * [ البقرة : 2 / 180 - 182 ] .
فرض عليكم أيها المؤمنون حال ظهور علامات الموت بمرض مخوف أو حادث خطير ونحوهما ، إن ترك الواحد منكم مالا كثيرا لورثته ، أن يوصي للوالدين



[1] ترك مالا كثيرا .
[2] ميلا عن الحق خطأ وجهلا . ( 3 ) ظلما عمدا .

85

نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست