نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي جلد : 1 صفحه : 620
أخرج عبد بن حميد في بيان سبب نزول آية * ( قُلْ لا أَجِدُ . . ) * عن طاوس قال : إن أهل الجاهلية كانوا يحرّمون أشياء ، ويستحلَّون أشياء ، فنزلت : * ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً . . ) * الآية . ذكرت هذه الآية المكّية أنواع المحرّمات في الجملة ، وفصّلتها آية المائدة ( 3 ) المدنية ، ثم حرّم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم أكل كل ذي ناب من السّباع وكل ذي مخلب من الطير . وتحريم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة في المدينة لأنها في حكم الميتة ، وإن كان موتها بسبب وليس حتف الأنف . أمر اللَّه نبيّه أن يعلن أنه لا يوجد في شريعة القرآن تحريم شيء على طاعم وآكل يأكله إلا أربعة أنواع : هي الميتة التي ماتت حتف أنفها بغير ذبح شرعي ، والدّم المسفوح أي الدّم السائل الذي يتدفّق من عروق المذبوح ، ولحم الخنزير ومثله شحمه وسائر أجزاء جسده ، فإنه نجس ينبغي اجتنابه ، والفسق وهو المذبوح لغير اللَّه ولم يذكر اسم اللَّه عليه ، وهو ما يتقرّب به إلى الأصنام والأوثان . أما الدّم الجامد وهو الكبد والطَّحال فحلال أكله ، لقوله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم - فيما يرويه الحاكم والبيهقي عن ابن عمر - : « أحلَّت لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان فالحوت ( السمك ) والجراد ، وأما الدّمان فالكبد والطَّحال » . وتحريم هذه الأشياء الأربعة لما فيها من ضرر صحي يؤذي الجسد ، أو ضرر يمسّ الاعتقاد وهو القرابين المذبوحة التي يتقرّب بها إلى الأصنام والأوثان . ثم استثنى اللَّه تعالى من هذه المحرّمات حال الضرورة : وهي احتمال الوقوع في خطر الموت أو الهلاك جوعا أو عطشا إذا لم يتناول الممنوع ، فمن أصابته ضرورة ملجئة إلى أكل الحرام ، فهو حلال له بشرط ألا يكون باغيا ، أي قاصدا له ، ولا متجاوزا حدّ الضرورة ، فضلا من اللَّه ورحمة ، ويغفر اللَّه للآكل حينئذ ويرحمه حفاظا على حقّ
620
نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي جلد : 1 صفحه : 620