responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي    جلد : 1  صفحه : 491


كما قال تعالى في آية أخرى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ واشْكُرُوا لِلَّه إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاه تَعْبُدُونَ ( 172 ) ) * [ البقرة : 2 / 172 ] . والرّزق : ما صح الانتفاع به .
ولا تتجاوزوا حدود ما أحلّ اللَّه لكم إلى ما حرّم عليكم من الخبائث ، ومن الإسراف والتقتير ، وكلا الأمرين اعتداء ، وهما تجاوز الحلال الطيب إلى الحرام الخبيث ، والإسراف في تناول المباح ، كما قال اللَّه تعالى : * ( وكُلُوا واشْرَبُوا ولا تُسْرِفُوا إِنَّه لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) * [ الأعراف : 7 / 31 ] .
والتزام الوسط في الإنفاق دون إسراف ولا تقتير ، ولا نهم مادي ولا ترفّع عن المادّيات والانشغال بالرّوحانيات هو الذي يحقق مبدأ وسطية الإسلام واعتداله .
وسبب النّهي عن تجاوز الحدود الشرعية : أن اللَّه يبغض كل أولئك الذين يتعدون حدود اللَّه ، وأن من تجاوز الحدّ الشرعي ، هان عليه اقتراف جميع المنكرات والوقوع في المعاصي والسّيئات ، فمن سرق مثلا تجرّأ على القتل والفتك والإرهاب ونشر الرعب في كل مكان ، وسهل عليه ارتكاب جميع المحرّمات . ولذا حصّن الشّرع سلوك المسلم وصانه من الانحراف بقوله تعالى : * ( ومَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّه فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه ) * [ الطَّلاق : 65 / 1 ] . وقوله سبحانه : ومَنْ يَعْصِ اللَّه ورَسُولَه ويَتَعَدَّ حُدُودَه يُدْخِلْه ناراً خالِداً فِيها ولَه عَذابٌ مُهِينٌ ( 14 ) ) * [ النّساء : 4 / 14 ] .
ثم وضع لنا القرآن الكريم قانون الانتفاع بالأشياء والأمور المعاشية المعتادة فقال :
* ( وكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّه حَلالًا طَيِّباً واتَّقُوا اللَّه الَّذِي أَنْتُمْ بِه مُؤْمِنُونَ ) * أي تناولوا الحلال الذي لا إثم فيه كالرّبا والرّشوة وأكل مال الآخرين بالباطل ، فإنه إثم وفسوق ، وكلوا الطيب غير المستقذر في نفسه كالميتة والدم ، أو الطارئ كالفاسد المتغير بطول المدة ، أو المذبوح لغير اللَّه من الأصنام والأوثان . واتّقوا اللَّه بالتزام أوامره واجتناب نواهيه في الأكل واللباس والنساء وغيرها ، فلا تحرّموا ما أحلّ اللَّه

491

نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست