نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي جلد : 1 صفحه : 430
5 - المنخنقة : وهي التي تموت خنقا : وهو حبس النّفس في الحلقوم ، فهي نوع من الميتة ، وضررها ضرر الميتة لأنها لا تذبح ، والتذكية الشرعية شرط لحلّ المذبوح . 6 - الموقوذة : وهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد كالعصا أو الحجر أو الحصاة حتى تموت بلا ذكاة شرعية ، فهي ميتة وضررها كالميتة . والوقذ حرام لأنه تعذيب للحيوان . أما المقتول بالسلاح أو الرصاص فيجوز أكله شرعا على الصحيح . 7 - المتردّية : هي ما سقطت من مكان عال كجبل أو سطح ، أو الهاوية ، في بئر ، فتموت بذلك ، فلا تحل كالميتة إلا أن تذكى أي تذبح ، فإن عقرت في البئر في أي مكان من جسمها ، حلّ أكلها للضرورة . 8 - النّطيحة : وهي التي نطحتها بهيمة أخرى ، فماتت ، وهي حرام كالميتة . 9 - ما أكل السّبع : وهي التي افترسها حيوان كالذئب والنّمر والسّبع ، فتموت ، فلا تؤكل لأنها ميتة ، وتأنفها الطَّباع . لكن ما أدركتموه حيّا بطرف عين أو رفس رجل أو يد مما سبق من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنّطيحة وأكيلة السّبع ، فذبحتموه ، جاز أكله شرعا . 10 - ما ذبح على النّصب ، أي الحجارة التي كانت حول الكعبة ، وكان عددها 360 حجرا أي صنما ، لا يؤكل ، لأنه مما ذكر اسم غير اللَّه عليه . وحرم اللَّه الاستقسام بالأزلام أي العيدان أو قداح الميسر على هيئة السهم الذي لا نصل فيه ، وهو الذي يجرح الصيد ، وهو محاولة معرفة الحظ أو القمار على بعير ونحوه ، وهو حرام لأنه كسب يعتمد على المغامرة والمقامرة ، لذا وصفه الشّرع بأنه فسق ، كما أن كل هذه المحرّمات فسق أيضا ، أي خروج عن منهج الدين . وعلى المؤمنين التّقيّد بحرمات الدين وخشية اللَّه وترك خشية الكفار ، فإنهم يئسوا من أن ترجعوا إلى دينهم .
430
نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي جلد : 1 صفحه : 430