responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي    جلد : 1  صفحه : 430


5 - المنخنقة : وهي التي تموت خنقا : وهو حبس النّفس في الحلقوم ، فهي نوع من الميتة ، وضررها ضرر الميتة لأنها لا تذبح ، والتذكية الشرعية شرط لحلّ المذبوح .
6 - الموقوذة : وهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد كالعصا أو الحجر أو الحصاة حتى تموت بلا ذكاة شرعية ، فهي ميتة وضررها كالميتة . والوقذ حرام لأنه تعذيب للحيوان . أما المقتول بالسلاح أو الرصاص فيجوز أكله شرعا على الصحيح .
7 - المتردّية : هي ما سقطت من مكان عال كجبل أو سطح ، أو الهاوية ، في بئر ، فتموت بذلك ، فلا تحل كالميتة إلا أن تذكى أي تذبح ، فإن عقرت في البئر في أي مكان من جسمها ، حلّ أكلها للضرورة .
8 - النّطيحة : وهي التي نطحتها بهيمة أخرى ، فماتت ، وهي حرام كالميتة .
9 - ما أكل السّبع : وهي التي افترسها حيوان كالذئب والنّمر والسّبع ، فتموت ، فلا تؤكل لأنها ميتة ، وتأنفها الطَّباع . لكن ما أدركتموه حيّا بطرف عين أو رفس رجل أو يد مما سبق من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنّطيحة وأكيلة السّبع ، فذبحتموه ، جاز أكله شرعا .
10 - ما ذبح على النّصب ، أي الحجارة التي كانت حول الكعبة ، وكان عددها 360 حجرا أي صنما ، لا يؤكل ، لأنه مما ذكر اسم غير اللَّه عليه .
وحرم اللَّه الاستقسام بالأزلام أي العيدان أو قداح الميسر على هيئة السهم الذي لا نصل فيه ، وهو الذي يجرح الصيد ، وهو محاولة معرفة الحظ أو القمار على بعير ونحوه ، وهو حرام لأنه كسب يعتمد على المغامرة والمقامرة ، لذا وصفه الشّرع بأنه فسق ، كما أن كل هذه المحرّمات فسق أيضا ، أي خروج عن منهج الدين . وعلى المؤمنين التّقيّد بحرمات الدين وخشية اللَّه وترك خشية الكفار ، فإنهم يئسوا من أن ترجعوا إلى دينهم .

430

نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست