نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي جلد : 1 صفحه : 424
وإن كان للمتوفى أخت شقيقة أو لأب ، فلها نصف التّركة ( ما ترك ) مع عدم الولد ، والرجل يرث أخته بالتّعصيب إن لم يكن لها ولد ذكر أو أنثى ، وهو يستغرق جميع التّركة إن كان أخا شقيقا أو لأب ، فإن كان أخا لأم ، فلا يستغرق الميراث ، وإنما فرضه السّدس . فإن كان للمتوفى أختان فأكثر شقيقتان أو لأب ، فلهما الثّلثان مما ترك أخوهما ، أما الأختان لأم فأكثر فلهما الثّلث فقط ، والباقي لمن يوجد من العصبة . وإن كان الإخوة الوارثون ذكورا وإناثا ، فللذكر مثل حظَّ الأنثيين ، أما الإخوة لأم فهم شركاء في الثّلث . ثم أبان اللَّه تعالى سبب هذا التوزيع وقيامه على الحق والعدل ، فذكر أنه سبحانه يبين لكم أيها المؤمنون أمور دينكم وجميع الأحكام الشرعية من حلال وحرام ، لتعرفوها وتعملوا بها ، لئلا تضلَّوا عن الحق بعد البيان في قسمة التّركات وغيرها ، وإن ما شرعه اللَّه لكم من الأحكام فيه الخير والمصلحة لكم ، وهو صادر عن علم واسع لله ، فيكون بيانه حقّا ، وتعريفه صدقا ، فعليكم الالتزام بهذه الأحكام لأنها قائمة على الحق والخير والبركة لكم ، وتقدير مسئولية الرجال في الإنفاق على النّساء والأسرة ، دون أن تطالب المرأة بشيء من النّفقات . ألا إن الهدى والخير فيما شرعه اللَّه ، والضلال والشّرّ في الإعراض عن شرع اللَّه ، واللَّه على كل شيء رقيب .
424
نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي جلد : 1 صفحه : 424