نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي جلد : 1 صفحه : 306
أي حق في المهور ، إن اللَّه عليم بكل نية وقصد ، حكيم في كل تشريع يضعه للعباد . وقوله تعالى : * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ ) * يراد به الاستمتاع بطريق عقد الزواج الدائم ، كما ذكرت ، وليس المراد به ما يسمى بالمتعة ، فقد كانت المتعة في صدر الإسلام مباحة لم يتعلق بها تحريم لأن الأصل في الأشياء والأفعال الإباحة ، ثم نهى عنها القرآن وحصر العلاقة المشروعة بين الرجل والمرأة في الزواج أو ملك اليمين : والَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ [5] إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [6] ) * [ المؤمنون : 23 / 5 - 6 ] ونهى النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عن المتعة نهيا دائما إلى يوم القيامة ، ولا تختلف المتعة كثيرا عن الزنى بعينه ، لأنها تتم بلا إذن ولي ولا شهود ، والزنى لا يباح قط في الإسلام ، ولذلك قال عمر رضي اللَّه عنه : « لا أوتى برجل تزوج متعة إلا غيّبته تحت الحجارة » . إن تنظيم العلاقة بين الجنسين : الرجل والمرأة على أساس واضح دائم من الزواج الصحيح الذي يقصد به الدوام هو في الواقع خير ومصلحة لكل من الطرفين . ثم ذكر اللَّه تعالى حكم حالة العجز عن المهر فقال : [ سورة النساء [4] : آية 25 ] * ( ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا [1] أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ [2] الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ [3] الْمُؤْمِناتِ واللَّه أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ( 4 ) بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ ( 5 ) غَيْرَ مُسافِحاتٍ ( 6 ) ولا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ ( 7 ) فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ ( 8 ) مِنْكُمْ وأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ واللَّه غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 25 ) ) * [ النساء : 4 / 25 ] . أي ومن لم يجد منكم غنى وسعة في ماله للتزوج بحرة مسلمة مؤمنة ، فيحل له أن يتزوج أمة مؤمنة غير مشركة ولا كتابية ، واللَّه أعلم بحقيقة إيمانكم ، فلا تأبوا الزواج