responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي    جلد : 1  صفحه : 136


اللَّه بالقيام له في الصلاة ، بحالة قنوت ، وهو الوقار والسكينة ، وهدوء الجوارح ، وفي حالة الخوف الطارئة كما في ساحة المعركة ، رخص اللَّه لعباده أداء الصلاة مشاة على الأقدام ، أو ركبانا على الخيل والإبل ونحوهما ، بطريق الإيماء والإشارة بالرأس حسبما يتوجه الإنسان .
ثم ذكر اللَّه حكم الوصية بالعدة وحكم متعة الطلاق ، فقال :
[ سورة البقرة [2] : الآيات 240 الى 242 ] * ( والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لأَزْواجِهِمْ مَتاعاً [1] إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ واللَّه عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( 240 ) ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ ( 2 ) بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ( 241 ) كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّه لَكُمْ آياتِه لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ( 242 ) ) * [ البقرة : 2 / 240 - 242 ] .
والذين تحضرهم الوفاة ، ويتركون زوجات ، فليوصوا وصية لأزواجهم بأن يمتعن بعدهم بالنفقة والسكنى سنة كاملة ، من غير إخراج من بيوت الأزواج ، فإن خرجن باختيارهن قبل انتهاء السنة ، فلا إثم على الولي وغيره فيما فعلن بالخروج وترك الحداد على أزواجهن ، وباتباع المعروف في الشرع ، مما يدل على تخيير النساء في سكنى العام ( الحول ) في العدة ، واللَّه قوي غالب في ملكه ، حكيم في صنعه وتدبير مصالح خلقه ، وهذا الحكم منسوخ بآيات المواريث ، وبإيجاب عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام .
نزلت في رجل من أهل الطائف قدم المدينة ، فمات فيها ، فأعطى النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ميراثه لوالديه وأولاده بالمعروف ، وأمرهم بأن ينفقوا على المرأة من تركة زوجها إلى الحول .
وللمطلقات عموما المدخول بهن وغير المدخول بهن متعة واجبة أو مستحبة ، وقيل : المراد نفقة العدة ، بالقدر المستطاع للأزواج ، حقا مقررا على الأتقياء . قال



[1] ليعطوهن ما يتمتعن به من النفقة والكسوة إلى تمام الحول من موتهم .
[2] متعة الطلاق في العدة .

136

نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست