responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي    جلد : 1  صفحه : 132


حليم لا يعجل بالعقوبة ، قال اللَّه تعالى :
< فهرس الموضوعات > [ سورة البقرة [2] : آية 235 ] < / فهرس الموضوعات > [ سورة البقرة ( 2 ) : آية 235 ] * ( ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ ( 1 ) بِه مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ ( 2 ) فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّه أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ ولكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً ولا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَه ( 3 ) واعْلَمُوا أَنَّ اللَّه يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوه واعْلَمُوا أَنَّ اللَّه غَفُورٌ حَلِيمٌ ( 235 ) ) * [ البقرة : 2 / 235 ] . والخلاصة : يحرم التصريح بخطبة المعتدة ، ويحرم قطعا العقد على المعتدة قبل انقضاء العدة ، مراعاة لحقوق الزوجية ، ولطهارة الرحم وبراءته ومنع اختلاط الأنساب .
< فهرس الموضوعات > متعة الطلاق ومهر غير المدخول بها < / فهرس الموضوعات > متعة الطلاق ومهر غير المدخول بها لم يهمل الإسلام جانبا من جوانب الحياة الزوجية ، وإنما قرر لها أحكاما شرعية معينة ، سواء في حال التفاهم والتوادد أم في حال النفرة والتباعد ، إبقاء على المودة والمحبة بين الناس ، وتخفيفا لأثر الفرقة والخصام ، فالحب ينبغي أن يكون معتدلا متزنا لا طيش فيه ، ولا تهور ، والكراهية أو البغضاء يلزم أن تكون مؤقتة غير منفرة ، وفيها تسامح وتساهل ، لا تشديد ولا تنفير ، ولا تقاطع ولا تدابر .
وفي هذا الجو من الاعتدال في الحب والفراق ، قرر الشرع ما يسمى بمتعة الطلاق أي الهدية التي يقدمها الرجل لامرأته بعد طلاقها ، وكانت تقدر بثلاثة دنانير أو بثلاثين درهما ، وهي عبارة عن كسوة كاملة : قميص داخلي - وخمار رأس وملحفة أي الثوب الظاهري ، ويمتّع كل إنسان على قدره وبحسب ثرائه أو يساره وتوسطه وإعساره ، هذا بثوب ، وهذا بنفقة ، وقد متّع الحسن بن علي رضي اللَّه عنهما بعشرين


( 1 ) كلام بالتعريض والإشارة لا التصريح .
[2] أسررتم وأخفيتم . ( 3 ) المفروض من العدة .

132

نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست