نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي جلد : 1 صفحه : 123
المذكورة - فإن رجعوا عن يمينهم في المدة عما حلفوا عليه ، والفيء : الجماع لمن لا عذر له - فإن اللَّه كثير المغفرة للزوج عما حلف بقصد الإضرار ، رحيم بالتائبين . أخرج مسلم : أن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم آلى وطلق ، وسبب إيلائه : سؤال نسائه إياه من النفقة ما ليس عنده . وقال ابن عباس : كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك ، فوقّت اللَّه أربعة أشهر . وإن صمموا على الطلاق ، فالله سميع لأقوالهم ، عليم بمقاصدهم . < فهرس الموضوعات > حقوق النساء وواجباتهن الزوجية < / فهرس الموضوعات > حقوق النساء وواجباتهن الزوجية نظَّم الإسلام الحنيف العلاقة بين الزوجين بما يكفل دوام العشرة الزوجية ويحقق سعادة الطرفين ، ويرعى الأسرة في بدايتها وأثناء وجودها وبعد انتهاء الرابطة الزوجية . ومن أهم حقوق الزوج : الحفاظ على النسب ، وحقه في نسبة الولد إليه ، فإذا انتهت الزوجية ، وجب على المرأة شرعا ما يسمى بالعدة ، وعدة الطلاق ثلاث حيضات ، وعدة الحامل بوضع الحمل ، وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام ، وذلك تقديرا لنعمة الزواج ، وإظهارا للأسى والحزن على الفراق ، وللتعرف على براءة الرحم من الولد ، حتى لا تختلط الأنساب . ولا يحل للمرأة أن تكتم شيئا مما في رحمها من حمل أو حيض إن كانت مؤمنة بالله واليوم الآخر إيمانا صادقا ، وفي ذلك إبطال لعادة النساء في الجاهلية ، قال قتادة : كانت عادتهن في الجاهلية أن يكتمن الحمل ليلحقن الولد بالزوج الجديد ، ففي ذلك نزلت الآية الكريمة : < فهرس الموضوعات > [ سورة البقرة ( 2 ) : آية 228 ] < / فهرس الموضوعات > [ سورة البقرة ( 2 ) : آية 228 ] * ( والْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ( 1 ) ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
( 1 ) أي حيضات أو أطهار .
123
نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي جلد : 1 صفحه : 123