responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي    جلد : 1  صفحه : 316


لذا قال اللَّه تعالى :
[ سورة النساء ( 4 ) : الآيات 34 الى 35 ] * ( الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ ( 1 ) بِما فَضَّلَ اللَّه بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ ( 2 ) حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّه واللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ ( 3 ) فَعِظُوهُنَّ واهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ واضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّه كانَ عَلِيًّا كَبِيراً ( 34 ) وإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِه وحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّه بَيْنَهُما إِنَّ اللَّه كانَ عَلِيماً خَبِيراً ( 35 ) ) * [ النساء : 4 / 34 - 35 ] .
قال الحسن البصري : جاءت امرأة إلى النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم تستعدي على زوجها أنه لطمها ، فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : القصاص ، فأنزل اللَّه : * ( الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ . . ) * الآية ، فرجعت المرأة بغير قصاص ، أي لم يعاقب الزوج على لطم زوجته . وقال ابن عباس : الرجال أمراء على النساء ، أي إن الآية نزلت مبيحة للرجال تأديب نسائهم .
فالرجل قيّم على المرأة ، أي هو الرئيس والكبير والحاكم والمؤدب إذا اعوجت ، وهو القائم عليها بالحماية والرعاية ، فعليه الجهاد دونها ، وله من الميراث ضعف نصيبها لأنه هو المكلف بالنفقة عليها . وسبب هذه القوامة أمران :
أولا - وجود مقومات جسدية ، فهو أقوى وأكمل إدراكا وخبرة ومعرفة بشؤون الحياة ، ومعتدل العاطفة .
ثانيا - أنه المنفق على البيت والزوجة والقريبة ، ويلزمه المهر رمزا لتكريم المرأة ، وتعويضا أدبيا لها ، ومكافأة على مشاركته في حصن الزوجية ، وفيما عدا ذلك فالرجل والمرأة متساويان في الحقوق والواجبات ، قال اللَّه تعالى : * ( ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ . ) * [ البقرة : 2 / 228 ] * (


( 1 ) لهم القوامة بالتدبير والتسيير والقيادة . ( 2 ) مطيعات . ( 3 ) الخروج عن الطاعة .

316

نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست