نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي جلد : 1 صفحه : 651
على أنها اسم تكون ، والخبر جملة * ( تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ ) * . أو على أنها فاعل تكون إذا اعتبرناها تامة . وقرأها عاصم بالنصب على أنها خبر تكون واسمها ضمير مستتر فيها يعود على التجارة . أى . إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة . وقوله - تعالى - : * ( وأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ ) * أمر منه - سبحانه - بالإشهاد عند البيع ، وهذا الأمر للإرشاد والتعليم عند جمهور العلماء . ويرى الظاهرية أنه للوجوب . قال صاحب الكشاف : هذا أمر بالإشهاد على التبايع مطلقا ناجزا أو كالئا - أى مؤجلا - لأنه أحوط وأبعد مما عسى يقع من الاختلاف . ويجوز أن يراد : وأشهدوا إذا تبايعتم هذا التبايع . يعنى التجارة الحاضرة على أن الإشهاد كاف فيه دون الكتابة ، وعن الضحاك : هي عزيمة من اللَّه ولو على باقة بقل » « 1 » . ثم نهى - سبحانه - عن المضارة فقال : * ( ولا يُضَارَّ كاتِبٌ ولا شَهِيدٌ ) * . والمضارة : إدخال الضرر . والفعل * ( يُضَارَّ ) * يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل ، وأن أصله « لا يضارر - بكسر الراء - ويحتمل أن يكون مبنيا للمفعول . وأن أصله لا يضارر بفتح الراء الأولى . والمعنى على الأول : نهى الكاتب والشاهد عن أن ينزلا ضررا بأحد المتعاقدين ، بأن يبخس الكاتب أحدهما ، أو يشهد بغير الحق . والمعنى على الثاني : وهو الظاهر - نهى الدائن والمدين عن أن ينزل أحدهما ضررا بالكاتب أو الشاهد لحملهما على كتابة غير الحق أو قول غير الحق ، فإنهما أمينان ، والإضرار بهما قد يحملهما على الخيانة وفي ذلك ضياع للأمانة وذهاب للثقة . ولذا قال - تعالى - بعد ذلك * ( وإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّه فُسُوقٌ بِكُمْ ) * . أى : وإن تفعلوا ما نهيتم عنه أو تخالفوا ما أمرتم به ، فإنكم بذلك تكونون قد خرجتم عن طاعة اللَّه ، وتلبستم بمعصيته ، وصرتم أهلا لعقوبته ، فعليكم أن تقفوا عند حدود اللَّه حتى تتحقق لكم السعادة في دينكم ودنياكم . ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة بالأمر بخشيته . وبتذكيرهم بنعمه فقال : * ( واتَّقُوا اللَّه ويُعَلِّمُكُمُ اللَّه ، واللَّه بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) * . أى : واتقوا اللَّه فيما أمركم به ونهاكم عنه ، فهو - سبحانه - الذي يعلمكم ما يصلح لكم
( 1 ) تفسير الكشاف ج 1 ص 277 .
651
نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي جلد : 1 صفحه : 651