responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي    جلد : 1  صفحه : 642


هذا ، والمتدبر في هذه الآيات التي وردت في موضع الربا ، يراها قد نفرت منه تنفيرا شديدا ، وتوعدت متعاطيه بأشد العقوبات ، وشبهت الذين يأكلونه بتشبيهات تفزع منها النفوس ، وتشمئز منها القلوب ، وحضت المؤمنين على أن يلتزموا في معاملاتهم ما شرعه اللَّه لهم ، وأن يتسامحوا مع المعسرين ويتصدقوا عليهم بما يستطيعون التصدق به .
وقد تكلم الفقهاء « 1 » وبعض المفسرين عن الربا وأقسامه وحكمة تحريمه كلاما مستفيضا ، قال بعضهم : الربا قسمان : ربا النسيئة ، وربا الفضل .
فربا النسيئة : هو الذي كان معروفا بين العرب في الجاهلية ، وهو أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوه في موعد معين ، فإذا حل الأجل طولب المدين برأس المال كاملا ، فإن تعذر الأداء زادوا في الحق وفي الأجل .
وربا الفضل : أن يباع درهم بدرهمين ، أو دينار بدينارين ، أو رطل من العسل برطلين ، أو كيلة من الشعير بكيلتين .
وكان ابن عباس في أول الأمر لا يحرم إلا ربا النسيئة وكان يجوز ربا الفضل اعتمادا على ما روى من أن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال : « إنما الربا في النسيئة » ولكن لما تواتر عنده الخبر بأن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال : الحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد « رجع عن قوله . لأن قوله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : « إنما الربا في النسيئة « محمول على اختلاف الجنس فإن النسيئة حينئذ تحرم ويباح التفاضل كبيع الحنطة بالشعير . تحرم فيه النسيئة ويباح التفاضل .
ولذلك وقع الاتفاق على تحريم الربا في القسمين : أما ربا النسيئة فقد ثبت تحريمه بالقرآن كما في قوله - تعالى - : * ( وأَحَلَّ اللَّه الْبَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبا ) * .
وأما ربا الفضل فقد ثبت تحريمه بالحديث الصحيح الذي رواه عبادة ابن الصامت أن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال : « الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير والتمر بالتمر .
والملح بالملح . مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد « .
وقد اشتهرت رواية هذا الحديث حتى صارت مسلمة عند الجميع . وجمهور العلماء على أن الحرمة ليست مقصورة على هذه الأشياء الستة ، بل تتعداها إلى غيرها مما يتحد معها في العلة .
وقد فسر بعضهم هذه العلة باتحاد الجنس والقدر . . » « 2 » .


( 1 ) راجع على سبيل المثال تفسير القرطبي ج 3 صفحة 347 . وتفسير المنار ج 3 صفحة 106 . ( 2 ) تفسير آيات الأحكام - بتصرف وتلخيص - للشيخ محمد على السائس ج 1 صفحة 161 .

642

نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي    جلد : 1  صفحه : 642
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست