نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي جلد : 1 صفحه : 531
الصبى . . . وقال الشافعى المراد وارث الأب - يجب عليه عند موت الأب كل ما كان واجبا على الأب - وقيل المراد بالوارث الباقي من الأبوين ، وقد جاء الوارث بمعنى الباقي كما في قوله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم اللهم متعني بسمعي وبصرى واجعلهما الوارث منى » « 1 » وعلى أية حال فالجملة الكريمة تغرس معاني الإخاء والتراحم والتكافل بين أبناء الأسرة الواحدة ، فالقادر ينفق على العاجز ، والغنى يمد الفقير بحاجته ، وبذلك تسعد الأسرة ، وتسودها روح المحبة والمودة . وقوله : * ( فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما ) * معطوف على قوله * ( يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ) * لأنه متفرغ عنه . والضمير في قوله * ( فَإِنْ أَرادا ) * يعود على الوالدين . قال القرطبي : والفصال والفصل . الفطام وأصله التفريق ، فهو تفريق بين الصبى والثدي . ومنه سمى الفصيل - لولد الضأن - لأنه مفصول عن أمه . والتشاور : استخراج الرأى - بما فيه المصلحة - وكذلك المشاورة . من الشور وهو اجتناء العسل . يقال شرت العسل - إذا استخرجته من مواضعه - والشوار : متاع البيت لأنه يظهر للناظر . والشارة هيئة الرجل . والإشارة : إخراج ما في نفسك وإظهاره » « 2 » . والمعنى : فإن أراد الأبوان فطاما لولدهما قبل الحولين ، وكانت هذه الإرادة عن تراض منهما وتشاور في شأن الصبى وتفحص لأحواله ، ورأيا أن هذا الفطام قبل بلوغه الحولين لن يضره فلا إثم عليهما في ذلك . وقال بعضهم : وأيضا لا إثم عليهما إذا فطماه بعد الحولين متى رأيا المصلحة في ذلك ، وقد قيد - سبحانه - هذا الفطام للصبي بكونه عن تراض من الأبوين وتشاور منهما ، رعاية لمصلحة هذا الصبى ، لأن رضا أحدهما فقط قد يضره ، بأن تمل الأم الإرضاع أو يبخل الأب بالإنفاق . ولأن إقدام أحدهما على الفطام بدون التشاور مع صاحبه قد يؤثر في صحة الصبى تأثيرا سيئا . لذا أوجب - سبحانه - التراضي والتشاور فيما بينهما من أجل مصلحة صبيهما . ثم قال - تعالى - : * ( وإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ) * . أى : وإن أردتم - أيها الآباء - أن تسترضعوا مراضع لأولادكم ، ورضى الأمهات بذلك ، فلا إثم عليكم فيما تفعلون ما دمتم تقصدون مصلحة أولادكم ، وعليكم أن تسلموا هؤلاء
( 1 ) تفسير الآلوسى ج 2 ص 147 ( 2 ) تفسير القرطبي ج 3 ص 172
531
نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي جلد : 1 صفحه : 531