نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي جلد : 1 صفحه : 427
قال القرطبي ما ملخصه : وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة والعشرة الأولى من ذي الحجة . وقيل هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كله وفائدة الفرق تعلق الدم فمن قال : إن ذا الحجة كله من أشهر الحج لم يوجب دما على من أخر طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة لأنه وقع في أشهر الحج ، ومن قال بأن وقت الحج ينقضي بالعشرة الأولى من ذي الحجة يوجب الدم عليه لتأخيره عن وقته . ولفظ الأشهر قد يقع على شهرين وبعض الثالث ، لأن بعض الشهر ينزل منزلة كله ، كما يقال : رأيتك سنة كذا ولعله إنما رآه في ساعة منها » « 1 » . وعبر - سبحانه - عن هذه الأشهر بأنها معلومات ، لأن العرب كانوا يعرفون أشهر الحج من كل عام منذ عهد إبراهيم - عليه السلام - وقد جاء الإسلام مقررا لما عرفوه . أو المراد بكونها معلومات أنها مؤقتة بأوقات معينة لا يجوز تقديمها ولا تأخيرها عنها ، وهو يتضمن بطلان النسيء الذي كان يفعله الجاهليون تبعا لأهوائهم . وقوله : * ( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) * بيان لما يحب أن يتحلى به المسلَّم من فضائل عند أدائه لهذه الفريضة . قال الإمام الرازي : ومعنى * ( فَرَضَ ) * في اللغة ألزم وأوجب . يقال : فرضت عليك كذا ، أى أوجبته . وأصل معنى الفرض في اللغة الحز الذي يقع فيه الوتر ، ومنه فرض الصلاة وغيرها لأنها لازمة للعبد كلزوم الحز للقدح ففرض هنا بمعنى أوجب وألزم . . . » « 2 » . والرفث في الأصل : الفحش من القول . والمراد به هنا الجماع . أو الكلام المتضمن لما يستقبح ذكره من الجماع ودواعيه . قال القرطبي : وأجمع العلماء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج وعليه حج قابل والهدى . والفسوق : الخروج عن طاعة اللَّه بارتكاب المعاصي ، ومن ذلك السباب وفعل محظورات الإحرام ، وغير ذلك مما نهى اللَّه عنه ، والجدال على وزن فعال من المجادلة وهي مشتقة من الجدل وهو الفتل ومنه : زمام مجدول . وقيل : هي مشتقة من الجدالة التي هي الأرض . فكأن كل واحد من الخصمين يقاوم صاحبه حتى يغلبه ، فيكون كمن ضرب به الجدالة . والمراد النهى عن المماراة والمنازعة التي تؤدى إلى البغضاء وتغير القلوب .
( 1 ) تفسير القرطبي ج 2 ص 405 . ( 2 ) تفسير الفخر الرازي ج 5 ص 178 .
427
نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي جلد : 1 صفحه : 427