responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي    جلد : 1  صفحه : 350


قال الآلوسى : وجملة * ( إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاه تَعْبُدُونَ ) * بمنزلة التعليل لطلب الشكر ، كأنه قيل :
« واشكروا له لأنكم تخصونه بالعبادة ، وتخصيصكم إياه بالعبادة ، يدل على أنكم تريدون عبادة كاملة تليق بكبريائه ، وهي لا تتم إلا بالشكر ، لأنه من أجل العبادات » « 1 » .
وجواب الشرط محذوف دل عليه المذكور والتقدير : إن كنتم إياه تعبدون فكلوا واشكروا للَّه .
ولقد أمر اللَّه - تعالى - عباده أن يشكروه في آيات كثيرة ومن ذلك قوله - تعالى - : لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ ولَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ .
وقال - تعالى - : ومَنْ شَكَرَ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِه ومَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ .
وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال : « الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر » وروى الإمام مسلَّم في صحيحه عن أنس بن مالك عن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم أنه قال :
« إن اللَّه ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ، أو يشرب الشربة فيحمده عليها » قال صاحب المنار : قال الأستاذ الإمام : لا يفهم هذه الآية حق فهمها إلا من كان عارفا بتاريخ الملل عند ظهور الإسلام وقبله ، فإن المشركين وأهل الكتاب كانوا فرقا وأصنافا ، منهم من حرم على نفسه أشياء معينة بأجناسها أو أصنافها كالبحيرة والسائبة عند العرب ، وكبعض الحيوانات عند غيرهم وكان المذهب الشائع في النصارى أن أقرب ما يتقرب به إلى اللَّه - تعالى - تعذيب النفس ، وحرمانها من الطيبات المستلذة ، واحتقار الجسد ولوازمه ، واعتقاد أنه لا حياة للروح إلا بذلك . . . ثم قال : وقد تفضل اللَّه على هذه الأمة بأن جعلها أمة وسطا تعطى الجسد حقه والروح حقها ، فأحل لنا الطيبات لتتسع دائرة نعمه الجسدية علينا ، وأمرنا بالشكر عليها ليكون لنا منها فوائد روحانية عقلية ، فلم نكن جسمانيين محضا كالأنعام ، ولا روحانيين خلصا كالملائكة ، وإنما جعلنا أناسى كملة بهذه الشريعة المعتدلة ، فله الحمد والشكر والثناء الحسن » « 2 » .
وقوله - تعالى - : * ( إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ والدَّمَ ولَحْمَ الْخِنْزِيرِ وما أُهِلَّ بِه لِغَيْرِ اللَّه ) * بيان لما حرمه اللَّه - تعالى - علينا من المطاعم رعاية لمنفعتنا .
و * ( الْمَيْتَةَ ) * في عرف الشرع : ما مات حتف أنفه ، أو قتل على هيئة غير مشروعه ، فيدخل فيها : المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما عدا عليها السبع ، ويدخل في حكم الميتة ما قطع


( 1 ) تفسير الآلوسى ج 2 ص 41 . ( 2 ) تفسير المنار ج 2 ص 96 .

350

نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست