نام کتاب : أضواء البيان نویسنده : الشنقيطي جلد : 1 صفحه : 532
فقد رده عليه رحمه الله علماء المالكية وقد قدمنا أنه قول سحنون . واعلم أن ما روي عن جابر وابن عمر مرفوعا مما يدل على جواز بيع كلب الصيد كله ضعيف كما بين تضعيفه ابن حجر في ( فتح الباري ) في باب ثمن الكلب . قال القرطبي : وقد زعم ناس أنه لم يكن في العرب من يأكل لحم الكلب إلا قوم من فقعس . ومن ذلك القرد : فإنه لا يجوز أكله قال القرطبي في تفسيره : قال أبو عمر يعني ابن عبد البر : أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل القرد لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكله ولا يجوز بيعه لأنه لا منفعة فيه . قال : وما علمت أحدا رخص في أكله إلا ما ذكره عبد الرزاق عن معمر عن أيوب سئل مجاهد عن أكل القرد فقال : ليس من بهيمة الأنعام . قلت : ذكر ابن المنذر أنه قال : روينا عن عطاء أنه سئل عن القرد يقتل في الحرم . قال : يحكم به ذوا عدل . قال : فعلى مذهب عطاء يجوز أكل لحمه لأن الجزاء لا يجب على من قتل غير الصيد وفي بحر المذهب للروياني على مذهب الشافعي . وقال الشافعي : يجوز بيع القرد لأنه يعلم وينتفع به لحفظ المتاع اه . وقال النووي في شرح المهذب : القرد حرام عندنا وبه قال عطاء وعكرمة ومجاهد ومكحول والحسن وابن حبيب المالكي . وقال ابن قدامة في ( المغني ) : وقال ابن عبد البر : لا أعلم بين علماء المسلمين خلافا أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه وروي عن الشعبي : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحم القرد ولأنه سبع فيدخل في عموم الخبر ولأنه مسخ أيضا فيكون من الخبائث المحرمة . وقد قدمنا جزم ابن حبيب وابن عبد البر من المالكية : بأنه حرام وقال الباجي : الأظهر عندي من مذهب مالك وأصحابه . أنه ليس بحرام . ومن ذلك الفيل : فالظاهر فيه أنه من ذوات الناب من السباع وقد قدمنا أن التحقيق فيها التحريم لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مذهب الجمهور . وممن صححه من المالكية : ابن عبد البر والقرطبي .
532
نام کتاب : أضواء البيان نویسنده : الشنقيطي جلد : 1 صفحه : 532