نام کتاب : أضواء البيان نویسنده : الشنقيطي جلد : 1 صفحه : 520
كالصرام والصرام والجذاذ والجذاذ والقطاف والقطاف . فائدة : ينبغي لصاحب الحائط إذا أراد الجذاذ ألا يمنع المساكين من الدخول وأن يتصدق عليهم لقوله تعالى في ذم أصحاب أهل الجنة المذكورة في سورة القلم * ( إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين الآيات ) * والعلم عند الله تعالى قوله تعالى : * ( قل لا أجد في ما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ) * . هذه الآية الكريمة صريحة في أنه لم يحرم من المطعومات إلا هذه الأربعة المذكورة فيها التي هي : الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ولكنه تعالى بين في بعض المواضع تحريم غير المذكورات كتصريحه بتحريم الخمر في سورة المائدة بقوله تعالى * ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) * . وقال بعض العلماء لا يحرم مطعوم إلا هذه الأربعة المذكورة وهو قول يروى عن ابن عمر وابن عباس وعائشة قال القرطبي : ويروى عنهم أيضا خلافه وقال البخاري في صحيحه : حدثنا علي بن عبد الله . حدثنا سفيان . قال عمرو : قلت لجابر بن زيد : يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية فقال : قد كان يقول ذلك الحكم ابن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس وقرأ * ( قل لا أجد في ما أوحى إلى محرما ) * اه . وقال ابن خويز منداد من المالكية : تضمنت هذه الآية تحليل كل شيء من الحيوان وغيره إلا ما استثنى في الآية من الميتة والدم ولحم الخنزير . ولهذا قلنا : إن لحوم السباع وسائر الحيوان ما سوى الإنسان والخنزير مباحة . وقال القرطبي : روي عن عائشة وابن عباس وابن عمر إباحة أكل لحوم السباع والحمر والبغال وذكر حديث البخاري الذي قدمنا آنفا . ثم قال : وروي عن ابن عمر أنه سئل عن لحوم السباع فقال : لا بأس بها . فقيل له حديث أبي ثعلبة الخشني . فقال : لا ندع كتاب ربنا لحديث أعرابي يبول على ساقيه . وسئل الشعبي عن لحم الفيل والأسد . فتلا هذه الآية . وقال القاسم : كانت عائشة تقول : لما سمعت الناس يقولون حرم كل ذي ناب من السباع . ذلك حلال . وتتلو هذه الآية : * ( قل لا أجد في ما أوحى إلى ) *
520
نام کتاب : أضواء البيان نویسنده : الشنقيطي جلد : 1 صفحه : 520