responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء البيان نویسنده : الشنقيطي    جلد : 1  صفحه : 495


عباس ومحمد ابن الحنفية والحسن والنخعي وطاوس وأبو الشعثاء وقتادة والضحاك وابن جريج نقله عنهم الشوكاني والقرطبي أيضا ونقله عن السدي وعطية ونقله ابن جرير أيضا عن ابن عباس وابن الحنفية وسعيد بن جبير وإبراهيم والحسن والسدي وعطية واستدل ابن جرير للنسخ بالإجماع على أن زكاة الحرث لا تؤخذ إلا بعد التذرية والتنقية وزكاة التمر لا تؤخذ إلا بعد الجذاذ فدل على عدم الأخذ يوم الحصاد فعلم أن الآية منسوخة أو أنها على سبيل الندب فالأمر واضح .
وعلى أن المراد بها الزكاة فقد أشير إلى أن هذا الحق المذكور هو جزء المال الواجب في النصاب في آيات الزكاة وهو المذكور في قوله : * ( يا أيها الذين ءامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وممآ أخرجنا لكم من الأرض ) * وبينته السنة فإذا علمت ذلك فاعلم أنه يحتاج هنا إلى بيان ثلاثة أشياء :
الأول : تعيين ما تجب فيه الزكاة مما تنبته الأرض .
الثاني : تعيين القدر الذي تجب فيه الزكاة منه .
الثالث : تعيين القدر الواجب فيه وسنبينها إن شاء الله مفصلة .
اعلم أولا أنه لا خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب .
واختلف فيما سواها مما تنبته الأرض فقال قوم : لا زكاة في غيرها من جميع ما تنبته الأرض وروي ذلك عن الحسن وابن سيرين والشعبي .
وقال به من الكوفيين ابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح وابن المبارك ويحيى بن آدم وإليه ذهب أبو عبيد .
وروي ذلك عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مذهب أبي موسى فإنه كان لا يأخذ الزكاة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب . ذكره وكيع عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبيه كما نقله عنهم القرطبي .
واستدل أهل هذا القول بما رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أنه قال : إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب وفي رواية عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : والعشر في التمر

495

نام کتاب : أضواء البيان نویسنده : الشنقيطي    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست