responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء البيان نویسنده : الشنقيطي    جلد : 1  صفحه : 392


واستدل من قال بأنه لا قصاص في قطع العظم من غير المفصل بما رواه ابن ماجة من طريق أبي بكر بن عياش عن دهثم بن قران عن نمران بن جارية عن أبيه جارية بن ظفر الحنفي أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف من غير المفصل فقطعها فاستعدى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بالدية . فقال : يا رسول الله أريد القصاص فقال : خذ الدية بارك الله لك فيها ولم يقض له بالقصاص .
قال ابن عبد البر : ليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد ودهثم بن قران العكلي ضعيف أعرابي ليس حديثه مما يحتج به ونمران بن جارية ضعيف أعرابي أيضا وأبوه جارية بن ظفر مذكور في الصحابة اه . من ابن كثير .
وقال ابن حجر في ( التقريب ) في دهثم المذكور : متروك وفي نمران المذكور : مجهول واختلاف العلماء في ذلك إنما هو من اختلافهم في تحقيق مناط المسألة فالذين يقولون بالقصاص : يقولون : إنه يمكن من غير حيف والذين يقولون : بعدمه يقولون : لا يمكن إلا بزيادة أو نقص وهم الأكثر .
ومن هنا منع العلماء القصاص فيما يظن به الموت كما بعد الموضحة من منقلة أطارت بعض عظام الرأس أو مأمومة وصلت إلى أم الدماغ أو دامغة خرقت خريطته كالجائفة وهي التي نفذت إلى الجوف ونحو ذلك للخوف من الهلاك .
وأنكر الناس على ابن الزبير القصاص في المأمومة . وقالوا : ما سمعنا بأحد قاله قبله واعلم أن العين الصحيحة لا تؤخذ بالعوراء واليد الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء ونحو ذلك كما هو ظاهر .
تنبيه إذا اقتص المجني عليه من الجاني فيما دون النفس فمات من القصاص فلا شيء على الذي اقتص منه عند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم .
وقال أبو حنيفة : تجب الدية في مال المقتص وقال الشعبي وعطاء وطاوس وعمرو بن دينار والحرث العكلي وابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان والزهري والثوري تجب الدية على عاقلة المقتص له .

392

نام کتاب : أضواء البيان نویسنده : الشنقيطي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست