responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء البيان نویسنده : الشنقيطي    جلد : 1  صفحه : 370


الهمداني وكان كذابا . حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري حدثنا أبو أسامة عن مفضل عن مغيرة قال : سمعت الشعبي يقول : حدثني الحارث الأعور وهو يشهد أنه أحد الكذابين وقد ذكر البيهقي هذا الأثر عن علي في التيمم في باب ( التيمم لكل فريضة ) وسكت عن الكلام في المذكورين أعني حجاج بن أرطاة والحارث الأعور لكنه قال في حجاج في باب ( المنع من التطهير بالنبيذ ) ) لا يحتج به . وضعفه في باب ( الوضوء من لحوم الإبل ) وقال في باب ( الدية أرباع ) مشهور بالتدليس وأنه يحدث عمن لم يلقه ولم يسمع منه قاله الدارقطني وضعف الحارث الأعور في باب ( منع التطهير بالنبيذ أيضا ) .
وقال في باب ( أصل القسامة ) : قال الشعبي : كان كذابا . * * المسألة السابعة : إذا كان في بدنه نجاسة ولم يجد الماء هل يتيمم لطهارة تلك النجاسة الكائنة في بدنه فيكون التيمم بدلا عن طهارة الخبث عند فقد الماء . كطهارة الحدث أو لا يتيمم لها ؟
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يتيمم عن الخبث وإنما يتيمم عن الحدث فقط . واستدلوا بأن الكتاب والسنة إنما دلا على ذلك كقوله : * ( أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) * .
وتقدم في حديث عمران بن حصين وحديث عمار بن ياسر المتفق عليهما : التيمم عند الجنابة وأما عن النجاسة فلا وذهب الإمام أحمد إلى أنه يجوز عن النجاسة إلحاقا لها بالحدث واختلف أصحابه في وجوب إعادة تلك الصلاة .
وذهب الثوري والأوزاعي وأبو ثور إلى أنه يمسح موضع النجاسة بتراب ويصلي نقله النووي عن ابن المنذر .
قوله تعالى : * ( يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ) * .
لم يبين هنا شيئا من ذلك الكثير الذي يبينه لهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم مما كانوا يخفون من الكتاب يعني التوراة والإنجيل وبين كثيرا منه في مواضع أخر .
فمما كانوا يخفون من أحكام التوراة رجم الزاني المحصن وبينه القرآن في قوله تعالى : * ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم

370

نام کتاب : أضواء البيان نویسنده : الشنقيطي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست