نام کتاب : أسباب نزول الآيات نویسنده : الواحدي النيسابوري جلد : 1 صفحه : 49
إذا كان المأتى واحدا في الفرج ، فعابت اليهود ذلك إلا من بين أيديهن خاصه ، وقالوا : إنا لنجد في كتاب الله التوراة إن كل إتيان يؤتى النساء غير مستلقيات دنس عند الله ، ومنه يكون الحول والخبل ، فذكر المسلمون ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : إنا كنا في الجاهلية وبعد ما أسلمنا نأتي النساء كيف شئنا ، وإن اليهود عابت علينا ذلك ، وعرفت لنا كذا وكذا فأكذب الله تعالى اليهود ونزل عليه يرخص لهم - نساؤكم حرث لكم - يقول : الفرج مزرعة للولد - فأتوا حرثكم أنى شئتم - يقول : كيف شئتم من بين يديها ومن خلفها في الفرج . * قوله : ( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) قال الكلبي : نزلت في عبد الله ابن رواحة ينهاه عن قطيعة ختنه بشر بن النعمان ، وذلك أن ابن رواحة حلف أن لا يدخل عليه أبدا ، ولا يكلمه ، ولا يصلح بينه وبين امرأته ، ويقول : قد حلفت بالله أن لا أفعل ، ولا يحل إلا أن أبر في يميني ، فأنزل الله تعالى هذه الآية . * قوله : ( للذين يؤلون من نسائهم ) الآية . أخبرنا محمد بن يونس بن الفضل قال : حدثنا محمد بن يعقوب قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم قال : حدثنا الحارث بن عبيد قال : حدثنا عامر الأحول ، عن عطاء عن ابن عباس قال : كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك ، فوقت الله أربعة أشهر ، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء ، وقال سعيد بن المسيب : كان الايلاء ضرار أهل الجاهلية ، كان الرجل لا يريد المرأة ولا يحب أن يتزوجها غيره فيحلف أن لا يقربها أبدا ، وكان يتركها كذلك لا أيما ولا ذات بعل ، فجعل الله تعالى الاجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهر ، وأنزل الله تعالى - للذين يؤلون من نسائهم - الآية . * قوله : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف ) الآية ، أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي قال : حدثنا محمد بن يعقوب قال : أخبرنا الربيع قال : حدثنا الشافعي قال : أخبرنا ( 4 - أسباب النزول )
49
نام کتاب : أسباب نزول الآيات نویسنده : الواحدي النيسابوري جلد : 1 صفحه : 49