responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 8


< فهرس الموضوعات > باب القول في أنها من القرآن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول في أنها من فاتحة الكتاب < / فهرس الموضوعات > القول في أنها من فاتحة الكتاب قال : أبو بكر : ثم اختلف في أنها من فاتحة الكتاب أم لا ، فعدها قراء الكوفيين آية منها ولم يعدها قراء البصريين . وليس عن أصحابنا رواية منصوصة في أنها آية منها ، إلا أن شيخنا أبا الحسن الكرخي حكى مذهبهم في ترك الجهر بها ، وهذا يدل على أنها ليست منها عندهم ، لأنها لو كانت آية منها عندهم لجهر بها كما جهر بسائر آي السور .
وقال الشافعي : هي آية منها ، وإن تركها أعاد الصلاة . وتصحيح أحد هذين القولين موقوف على الجهل والإخفاء ، على ما سنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى .
القول في هل هي من أوائل السور قال : أبو بكر : ثم اختلف في أنها آية من أوائل السور أو ليست بآية منها ، على ما ذكرنا من مذهب أصحابنا أنها ليست بآية من أوائل السور ، لترك الجهر بها ، ولأنها إذا لم تكن من فاتحة الكتاب فكذلك حكمها في غيرها إذ ليس من قول أحد أنها ليست من فاتحة الكتاب وأنها من أوائل السور . وزعم الشافعي أنها آية من كل سورة ، وما سبقه إلى هذا القول أحد ، لأن الخلاف بين السلف إنما هو في أنها آية من فاتحة الكتاب أو ليست بآية منها ، ولم يعدها أحد آية من سائر السور . ومن الدليل على أنها ليست من فاتحة الكتاب حديث سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، فنصفها لي ، ونصفها لعبدي ، ولعبدي ما سأل . فإذا قال : الحمد لله رب العالمين ، قال الله : حمدني عبدي ، وإذا قال : الرحمن الرحيم ، قال : مجدني عبدي أو أثنى علي عبدي ، وإذا قال : مالك يوم الدين ، قال : فوض إلي عبدي ، وإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين ، قال : هذه بيني وبين عبدي ، ولعبدي ما سأل ، فيقول عبدي : إهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها ، قال : لعبدي ما سأل ) فلو كانت من فاتحة الكتاب لذكرها فيما ذكر من آي السورة ، فدل ذلك على أنها ليست منها .
ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عبر بالصلاة عن قراءة فاتحة الكتاب وجعلها نصفين ، فانتفى بذلك أن تكون بسم الله الرحمن الرحيم آية منها من وجهين ، أحدهما أنه لم يذكرها في القسمة ، الثاني أنها لو صارت في القسمة لما كانت نصفين ، بل كان يكون ما لله فيها أكثر مما للعبد ، لأن بسم الله الرحمن الرحيم ثناء على الله تعالى لا شئ للعبد فيه . فإن قال قائل : إنما لم يذكرها لأنه قد ذكر الرحمن الرحيم في أضعاف السورة ، قيل

8

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست