responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 76


سلمة : يعيد في الوقت ، فإذا فات الوقت لم يعد وهو قول مالك ، رواه ابن وهب عنه .
وروى أبو مصعب عنه : ( إنما يعيد في الوقت إذا صلاها مستدبر القبلة أو شرق أو غرب ، وإن تيامن قليلا أو تياسر قليلا فلا إعادة عليه ) . وقال الشافعي : ( من اجتهد فصلى إلى المشرق ثم رأى القبلة في المغرب استأنف ، فإن كانت شرقا ثم رأى أنه منحرف فتلك جهة واحدة وعليه أن ينحرف ويعتد بما مضى ) .
قال أبو بكر : ظاهر الآية يدل على جوازها إلى أي جهة صلاها ، وذلك أن قوله :
( فأينما تولوا فثم وجه الله ) معناه : فثم رضوان الله ، وهو الوجه الذي أمرتم بالتوجه إليه كقوله تعالى : ( إنما نطعمكم لوجه الله ) [ الانسان : 9 ] يعني لرضوانه ولما أراده منا ، وقوله : ( كل شئ هالك إلا وجهه ) [ القصص : 88 ] يعني ما كان لرضاه وإرادته ، وقد روي في حديث عامر بن ربيعة وجابر اللذين قدمنا أن الآية في هذا أنزلت .
فإن قيل : روي أنها نزلت في التطوع على الراحلة ، وروي أنها نزلت في بيان القبلة ! قيل له : لا يمتنع أن يتفق هذه الأحوال كلها في وقت واحد ويسأل النبي عليه السلام عنها فينزل الله تعالى الآية ويريد بها بيان حكم جميعها ، ألا ترى أنه لو نص على كل واحدة منها بأن يقول : إذا كنتم عالمين بجهة القبلة ممكنين من التوجه إليها فذلك وجه الله فصلوا إليها ، وإذا كنتم خائفين أو في سفر فالوجه الذي يمكنكم التوجه إليه فهو وجه الله ، وإذا اشتبهت عليكم الجهات فصليتم قبل إلى أي جهة كانت فهي وجه الله ؟ وإذا لم تتناف إرادة جميع ذلك وجب حمل الآية عليه ، فيكون مراد الله تعالى بها جميع هذه المعاني على الوجه الذي ذكرنا ، لا سيما وقد نص حديث جابر وعامر بن ربيعة أن الآية نزلت في المجتهد إذا أخطأ ، وأخبر فيه أن المستدبر للقبلة والمتياسر والمتيامن عنها سواء ، لأن فيه بعضهم صلى إلى ناحية الشمال والآخر إلى ناحية الجنوب وهاتان جهتان متضادتان ، ويدل على جوازها أيضا حديث رواه جماعة عن أبي سعيد مولى بني هاشم قال : حدثنا عبد الله بن جعفر ، عن عثمان بن محمد ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ما بين المشرق والمغرب قبله ) وهذا يقتضي إثبات جميع الجهات قبلة ، إذ كان قوله : ( ما بين المشرق والمغرب ) كقوله : جمع الآفاق ، ألا ترى أن قوله : ( رب المشرق والمغرب ) أنه أراد به جميع الدنيا ؟ وكذلك هو في معقول خطاب الناس متى أريد الإخبار عن جميع الدنيا ذكر المشرق والمغرب فيشمل اللفظ جميعها .
وأيضا ما ذكرنا من قول السلف يوجب أن يكون إجماعا لظهوره واستفاضته من غير خلاف من أحد من نظرائهم عليهم . ويدل عليه أيضا أن من غاب عن مكة فإنما صلاته إلى الكعبة لا تكون إلا عن اجتهاد ، لأن أحدا لا يوقن بالجهة التي يصلي إليها في محاذاة

76

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست