responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 639


قال أبو بكر : قد اتفق السلف عن الصحابة والتابعين على ضمان الرهن لا نعلم بينهم خلافا فيه ، إلا أنهم اختلفوا في كيفية ضمانه ، اختلفت الرواية عن علي رضي الله عنه فيه ، فروى إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن علي عن علي قال : ( إذا كان أكثر مما رهن فهلك فهو بما فيه لأنه أمين في الفضل ، وإذا كان بأقل مما رهنه به فهلك رد الراهن الفضل ) . وروى عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر مثله ، وهو قول إبراهيم النخعي . وروى الشعبي عن الحارث عن علي في الرهن إذا هلك قال : ( يترادان الفضل ) .
وروى قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي قال : ( إذا كان فيه فضل فأصابته جائحة فهو بما فيه ، وإن لم تصبه جائحة واتهم فإنه يرد الفضل ) . فروى عن علي هذه الروايات الثلاث ، وفي جميعها ضمانه ، إلا أنهم اختلفوا عنه في كيفية الضمان على ما وصفنا .
وروي عن ابن عمر أنه قال : ( يترادان الفضل ) . وقال شريح والحسن وطاوس والشعبي وابن شبرمة : ( إن الرهن بما فيه ) . وقال شريح : ( وإن كان خاتما من حديد بمائة درهم ) .
فلما اتفق السلف على ضمانه وكان اختلافهم إنما هو في كيفية الضمان ، كان قول القائل ( إنه أمانة غير مضمون ) خارجا عن قول الجميع ، وفي الخروج عن اختلافهم مخالفة لإجماعهم ، وذلك أنهم لما اتفقوا على ضمانه فذلك اتفاق منهم على بطلان قول القائل بنفي ضمانه ، ولا فرق بين اختلافهم في كيفية ضمانه وبين اتفاقهم على وجه واحد فيه أن يكون قد حصل من اتفاقهم أنه مضمون ، فهذا اتفاق قاض بفساد قول من جعله أمانة ، وقد تقدم ذكر دلالة الآية على ضمانه .
ومما يدل عليه من جهة السنة حديث عبد الله بن المبارك عن مصعب بن ثابت قال :
سمعت عطاء يحدث أن رجلا رهن فرسا فنفق في يده ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرتهن :
( ذهب حقك ) وفي لفظ آخر : ( لا شئ لك ) فقوله للمرتهن ( ذهب حقك ) إخبار بسقوط دينه ، لأن حق المرتهن هو دينه . وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا الحسن بن علي الغنوي وعبد الوارث بن إبراهيم قالا : حدثنا إسماعيل بن أبي أمية الزارع قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الرهن بما فيه ) . وحدثنا عبد الباقي قال : حدثنا الحسين بن إسحاق قال : حدثنا المسيب بن واضح قال : حدثنا ابن المبارك عن مصعب بن ثابت قال : حدثنا علقمة بن مرثد عن محارب بن دثار قال :
( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرهن بما فيه ) والمفهوم من ذلك ضمانه بما فيه من الدين ، ألا ترى إلى قول شريح ( الرهن بما فيه ولو خاتما من حديد ) وكذلك قول محارب بن دثار إنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في خاتم رهن بدين فهلك أنه بما فيه ؟ وظاهر ذلك يوجب أن يكون بما فيه قل الدين أو كثر ، إلا أنه قد قامت الدلالة على أن مراده إذا كان الدين مثل

639

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 639
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست