نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 608
شهادته إذا كان مجانبا للصفات المشروطة لجواز الشهادة . قوله عز وجل : ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) فقال أبو بكر : أوجب بديا استشهاد شهيدين ، وهما الشاهدان ، لأن الشهيد والشاهد واحد كما أن عليم وعالم واحد وقادر وقدير واحد ، ثم عطف عليه قوله : ( فإن لم يكونا رجلين ) يعني إن لم يكن الشهيدان رجلين ( فرجل وامرأتان ) فلا يخلو قوله ( فإن لم يكونا رجلين ) من أن يريد به ( فإن لم يوجد رجلان فرجل وامرأتان ) كقوله : ( فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا ) [ النساء : 43 ] وكقوله : ( فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) [ المجادلة : 3 ] ثم قال : ( فمن لم يجد فصيام شهرين ) [ المجادلة : 4 ] إلى قوله : ( فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ) [ المجادلة : 4 ] وما جرى مجرى ذلك في الأبدال التي أقيمت مقام أصل الفرض عند عدمه . أو أن يكون مراده : ( فإن لم يكن الشهيدان رجلين فالشهيدان رجل وامرأتان ) فأفادنا إثبات هذا الاسم للرجل والمرأتين حتى يعتبر عمومه في جواز شهادتهما مع الرجل في سائر الحقوق ، إلا ما قام دليله ، فلما اتفق المسلمون على جواز شهادة رجل وامرأتين مقام رجلين عند عدم الرجلين فثبت الوجه الثاني ، وهو أنه أراد تسمية الرجل والمرأتين شهيدين ، فيكون ذلك اسما شرعيا يجب اعتباره فيما أمرنا فيه باستشهاد شهيدين ، إلا موضعا قام الدليل عليه فيصح الاستدلال بعمومه في قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدين ) وإثبات النكاح والحكم بشهادة رجل وامرأتين ، إذ قد لحقهم اسم شهيدين ، وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم النكاح بشهادة شاهدين . وقد اختلف أهل العلم في شهادة النساء مع الرجال في غير الأموال ، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر وعثمان البتي : لا تقبل شهادة النساء مع الرجال إلا في الحدود ولا في القصاص وتقبل فيما سوى ذلك من سائر الحقوق ) . وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا بشر بن موسى قال : حدثنا يحيى بن عباد قال : حدثنا شعبة عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء بن أبي ربا ، ( أن عمر أجاز شهادة رجل وامرأتين في نكاح . وروى جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد : ( أن عمر أجاز شهادة النساء في طلاق ) . وروى إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال : ( تجوز شهادة النساء في العقد ) . وروى حجاج عن عطاء : ( أن ابن عمر كان يجيز شهادة النساء مع الرجل في النكاح ) . وروى عن عطاء : ( أنه كان يجيز شهادة النساء في الطلاق ) . وروي عن عون عن الشعبي عن شريح : ( أنه أجاز شهادة رجل وامرأتين في عتق ) وهو قول الشعبي في الطلاق . وروي عن الحسن والضحاك قالا : ( لا تجوز شهادتهن إلا في الدين والولد ) . وقال مالك : ( لا تجوز شهادة النساء مع الرجال في
608
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 608