responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 603


المداينات ، وكذلك قوله تعالى : ( وليملل الذي عليه الحق ) لم يدخل فيه الصبي ، لأن إقراره لا يجوز ، وكذلك قوله : ( وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا ) لا يصح أن يكون خطابا للصبي ، لأنه ليس من أهل التكليف فيلحقه الوعيد . ثم قوله : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) وليس الصبيان من رجالنا ، ولما كان ابتداء الخطاب بذكر البالغين كان قوله : ( من رجالكم ) عائدا عليهم ، ثم قوله : ( ممن ترضون من الشهداء ) يمنع أيضا جواز شهادة الصبي ، وكذلك قوله : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) هو نهي وللصبي أن يأبى من إقامة الشهادة وليس للمدعي إحضاره لها ، ثم قوله : ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) غير جائز أن يكون خطابا للصغار فلا يلحقهم المأثم بكتمانها ، ولما لم يجز أن يلحقه ضمان بالرجوع دل على أنه ليس من أهل الشهادة ، لأن كل من صحت شهادته لزمه الضمان عند الرجوع . وأما إجازة شهادتهم في الجراح خاصة وقبل أن يتفرقوا ويجيئوا . فإنه تحكم بلا دلالة وتفرقة بين من لا فرق فيه في أثر ولا نظر ، لأن في الأصول أن كل من جازت شهادته في الجراح فهي جائزة في غيرها . وأما اعتبار حالهم قبل أن يتفرقوا ويجيئوا فإنه لا معنى له ، لأنه جائز أن يكون هؤلاء الشهود هم الجناة ويكون الذي حملهم على الشهادة الخوف من أن يؤخذوا به ، وهذا معلوم من عادة الصبيان إذا كان منهم جناية أحالته بها على غيره خوفا من أن يؤخذ بها . وأيضا لما شرط الله في الشهادة العدالة وأوعد شاهد الزور ما أوعده به ومنع من قبول شهادة الفساق ومن لا يزع عن الكذب احتياطا لأمر الشهادة ، فكيف تجوز شهادته من هو غير مأخوذ بكذبه وليس له حاجز يحجزه عن الكذب ولا حياء يردعه ولا مروءة تمنعه ؟ وقد يضرب الناس المثل بكذب الصبيان فيقولون : ( هذا أكذب من صبي ) فكيف يجوز قبول شهادة من هذا حاله ؟ فإن كان إنما اعتبر حالهم قبل تفرقهم وقبل أن يعلمهم غيرهم ، لأنه لا يتعمد الكذب دون تلقين غيره ، فليس ذلك كما ظن ، لأنهم يتعمدون الكذب من غير مانع يمنعهم ، وهم يعرفون الكذب كما يعرفون الصدق إذا كانوا قد بلغوا الحد الذي يقومون بمعنى الشهادة والعبارة عما شهدوا ، وقد يتعمدون الكذب لأسباب عارضة ، منها :
خوفهم من أن تنسب إليهم الجناية ، أو قصدا للمشهود عليه بالمكروه ، ومعان غير ذلك معلومة من أحوالهم ، فليس لأحد أن يحكم لهم بصدق الشهادة قبل أن يتفرقوا ، كما لا يحكم لهم بذلك بعد التفرق . وعلى أنه لو كان كذلك وكان العلم حاصلا بأنهم لا يكذبون ولا يتعمدون لشهادة الزور ، فينبغي أن تقبل شهادة الإناث كما تقبل شهادة الذكور ، وتقبل شهادة الواحد كما تقبل شهادة الجماعة ، فإذا اعتبر العدد في ذلك وما يجب اعتباره في الشهادة من اختصاصها في الجراح بالذكور دون الإناث ، فواجب أن

603

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست