responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 561


وقد اعتبر أصحابنا ذلك في الميت في دار الاسلام أو في دار الحرب إذا لم يعرف أمره قبل ذلك في إسلام أو كفر ، أنه ينظر إلى سيماه فإن كانت عليه سيما أهل الكفر من شد زنار أو عدم ختان وترك الشعر على حسب ما يفعله رهبان النصارى ، حكم له بحكم الكفار ولم يدفن في مقابر المسلمين ولم يصل عليه ، وإن كان عليه سيما أهل الاسلام حكم له بحكم المسلمين في الصلاة والدفن وإن لم يظهر عليه شئ من ذلك ، فإن كان في مصر من الأمصار التي للمسلمين فهو مسلم ، وإن كان في دار الحرب فمحكوم له بحكم الكفر ، فجعلوا اعتبار سيماه بنفسه أولى منه بموضعه الموجود فيه ، فإذا عدمنا السيما حكمنا له بحكم أهل الموضع ، وكذلك اعتبروا في اللقيط . ونظيره أيضا قوله تعالى : ( إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ) [ يوسف : 26 و 27 ] فاعتبر العلامة ، ومن نحوه قوله تعالى :
( ولتعرفنهم في لحن القول ) [ محمد : 30 ] وأخوة يوسف عليه السلام لطخوا قميصه بدم وجعلوه علامة لصدقهم ، قال الله تعالى : ( وجاؤوا على قميصه بدم كذب ) [ يوسف :
18 ] .
وقوله تعالى ( لا يسألون الناس إلحافا ) يعني والله أعلم : إلحاحا وإدامة للمسألة ، لأن إلحاف المسألة هو الاستقصاء فيها وإدامتها ، وهذا يدل على كراهة الإلحاف في المسألة .
فإن قيل : فإنما قال الله عز وجل : ( لا يسألون الناس إلحافا ) فنفى عنهم الإلحاف في المسألة ولم ينف عنهم المسألة رأسا ؟ قيل له : في فحوى الآية ومضمون المخاطبة ما يدل على نفي المسألة رأسا ، وهو قوله تعالى : ( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ) فلو كانوا أظهروا المسألة وإن لم تكن إلحافا لما حسبهم أحد أغنياء ، وكذلك قوله تعالى : ( من التعفف ) لأن التعفف هو القناعة وترك المسألة ، فدل ذلك على وصفهم بترك المسألة أصلا . ويدل على أن التعفف هو ترك المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من استغنى أغناه الله ومن استعف أعفه الله ) . وإذا ثبت بما ذكرنا من دلالة الآي أن ثياب الكسوة لا تمنع الزكاة وإن كانت سرية وجب أن يكون كذلك حكم المسكن والأثاث والفرس والخادم لعموم الحاجة إليه ، فإذا كانت الحاجة إلى هذه الأشياء حاجة ماسة فهو غير غني بها لأن الغنى هو ما فضل عن مقدار الحاجة .
واختلف الفقهاء في مقدار ما يصير به غنيا ، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر : ( إذا فضل عن مسكنه وكسوته وأثاثه وخادمه وفرسه ما يساوي مائتي درهم لم تحل له الزكاة ، وإن كان أقل من مائتي درهم حلت له الزكاة ) . وقال مالك في رواية ابن

561

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست