responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 559


المغيرة عن سعيد بن جبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تصدقوا إلا على أهل دينكم ) فأنزل الله : ( ليس عليك هداهم ) فقال صلى الله عليه وسلم : ( تصدقوا على أهل الأديان ) . وروى الحجاج عن سالم المكي عن ابن الحنفية قال : ( كره الناس أن يتصدقوا على المشركين ، فأنزل الله : ( ليس عليك هداهم ) فتصدق الناس عليهم من غير الفريضة ) . قال أبو بكر :
لا ندري هذا من كلام من هو ، أعني قوله ( فتصدق الناس عليهم من غير الفريضة ) وجائز أن يريد به من غير الزكاة وصدقات المواشي دون كفارات الأيمان ونحوها ، وأيضا قوله ( فتصدق الناس عليهم من غير الفريضة ) لا يوجب تخصيص الآية ، لأن فعلهم لا يقتضي الوجوب ، ومع ذلك فهم مخيرون بين أن يتصدقوا عليهم وبين أن لا يتصدقوا . وروى الأعمش عن جعفر بن أياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ( كان ناس لهم أنساب وقرابة من قريظة والنضير ، فكانوا يتقون أن يتصدقوا عليهم ويريدونهم على الاسلام ، فنزلت : ( ليس عليك هداهم ) إلى آخر الآية ) . وروى هشام بن عروة عن أبيه عن أمه أسماء قالت : أتتني أمي في عهد قريش راغبة وهي مشركة ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها ؟
قال : ( نعم ) .
قال أبو بكر : ونظير هذه الآية في دلالتها على ما دلت عليه قوله تعالى :
( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ) [ الانسان : 8 ] فروي عن الحسن قال : ( هم الأسراء من أهل الشرك ) . وروي عن سعيد بن جبير وعطاء قالا : ( هم أهل القبلة وغيرهم ) . قال أبو بكر : الأول أظهر ، لأن الأسير في دار الاسلام لا يكون إلا مشركا . ونظيرها أيضا قوله تعالى : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ) [ الممتحنة : 8 ] إلى آخر القصة ، فأباح برهم وإن كانوا مشركين إذا لم يكونوا أهل حرب لنا ، والصدقات من البر ، فاقتضى جواز دفع الصدقات إليهم . وظواهر هذه الآي توجب جواز دفع سائرها إليهم ، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص منها الزكوات وصدقات المواشي وكل ما كان أخذه من الصدقات إلى الإمام بقوله : ( أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم ) وقال لمعاذ ( أعلمهم إن الله فرض عليهم حقا في أموالهم يؤخذ من أغنيائهم ويرد على فقرائهم ) فكانت الصدقات التي أخذها إلى الإمام مخصوصة من هذه الجملة ، فلذلك قال أبو حنيفة : ( كل صدقة ليس أخذها إلى الإمام فجائز إعطاؤها أهل الذمة ، وما كان أخذها إلى الإمام لا يعطى أهل الذمة ) فيجيز إعطاء الكفارات والنذور وصدقة الفطر أهل الذمة .
فإن قيل : فزكاة المال ليس اخذها إلى الإمام ولا يجوز أن تعطى أهل الذمة ؟ قيل :
أخذها في الأصل إلى الإمام ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذها ، وكذلك أبو بكر وعمر ، فلما

559

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست