responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 557


على أن حكم الردي في ذلك حكم الجيد ، وهذا يدل أيضا على جواز بيع الفضة الجيدة بالردية وزنا بوزن لأن ما جاز اقتضاء بعضه عن بعض جاز بيعه به ، ويدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب مثلا بمثل ) إنما أراد المماثلة في الوزن لا في الصفة ، وكذلك سائر ما ذكره معه ، ويدل على جواز اقتضاء الجيد عن الردي برضا الغريم كما جاز اقتضاء الردي عن الجيد ، إذ لم يكن لاختلافهما في الصفة حكم ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( خيركم أحسنكم قضاء ) قال جابر بن عبد الله : ( قضاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وزادني ) . وروي عن ابن عمر والحسن وسعيد بن المسيب وإبراهيم والشعبي قالوا :
( لا بأس إذا أقرضه دراهم سودا أن يقبضه بيضا إذا لم يشرط ذلك عليه ) . وروى سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود ( أنه كان يكره إذا أقرض دراهم أن يأخذ خيرا منها ) . وهذا ليس فيه دلالة على أنه كرهه إذا رضي المستقرض ، وإنما لا يجوز له أن يأخذ خيرا منها إذا لم يرض صاحبه .
قوله تعالى : ( الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ) قد قيل إن الفحشاء تقع على وجوه ، والمراد بها في هذا الموضع البخل . والعرب تسمي البخيل فاحشا والبخل فحشا وفحشاء ، قال الشاعر : أرى منه الموت يعتام الكرام ويصطفي * عقيلة مال الفاحش المتشدد يعني : مال البخيل : وفى هذه الآية ذم البخيل والبخل .
قوله عز وجل : ( إن تبدوا الصدقات فنعما هي ) الآية . روي عن ابن عباس أنه قال : ( هذا في صدقة التطوع ، فأما في الفريضة فإظهارها أفضل لئلا تلحقه تهمة ) . وعن الحسن ويزيد بن أبي حبيب وقتادة : ( الإخفاء في جميع الصدقات أفضل ) . وقد مدح الله تعالى على إظهار الصدقة كما مدح على اخفائها في قوله تعالى : ( الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ) وجائز أن يكون قوله تعالى : ( وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) في صدقة التطوع ، على ما روي عن ابن عباس ، وجائز أن يكون في جميع الصدقات الموكول أداؤها إلى أربابها من نفل أو فرض دون ما كان منها أخذه إلى الإمام . إلا أن عموم اللفظ يقتضي جميعها ، لأن الألف واللام هنا للجنس فهي شاملة لجميعها . وهذا يدل على أن جميع الصدقات مصروفة إلى الفقراء ، وأنها إنما تستحق بالفقر لا غير ، وأن ما ذكر الله تعالى من أصناف من تصرف إليهم الصدقة في قوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) [ التوبة : 60 ] إنما يستحق منهم من يأخذها صدقة بالفقر دون غيره ، وإنما ذكر الأصناف لما يعمهم من أسباب الفقر دون من لا يأخذها صدقة من المؤلفة قلوبهم والعاملين عليها ، فإنهم لا يأخذونها صدقة

557

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست