نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 480
ومما يحتج به من يقول إنه ليس بطلاق ، إن الله تعالى لما قال : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ثم عقب ذلك بقوله تعالى : ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) إلى أن قال في نسق التلاوة : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) فأثبت الثالثة بعد الخلع ، دل ذلك على أن الخلع ليس بطلاق ، إذ لو كان طلاقا لكانت هذه رابعة ، لأنه ذكر الخلع بعد التطليقتين ثم ذكر الثالثة بعد الخلع . وهذا ليس عندنا على هذا التقدير ، وذلك لأن قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) أفاد حكم الاثنتين إذا أوقعهما على غير وجه الخلع وأثبت معهما الرجعة بقوله تعالى : ( فإمساك بمعروف ) ثم ذكر حكمهما إذا كانتا على وجه الخلع وأبان عن موضع الحظر والإباحة فيهما والحال التي يجوز فيها أخذ المال أو لا يجوز ، ثم عطف على ذلك قوله تعالى : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) فعاد ذلك إلى الاثنتين المقدم ذكرهما على وجه الخلع تارة وعلى غير وجه الخلع أخرى ، فإذا ليس فيه دلالة على أن الخلع بعد اثنتين ثم الرابعة بعد الخلع . وهذا مما يستدل به على أن المختلعة يلحقها الطلاق ، لأنه لما اتفق فقهاء الأمصار على أن تقدير الآية وترتيب أحكامها على ما وصفنا وحصلت الثالثة بعد الخلع وحكم الله بصحة وقوعها وحرمتها عليه أبدا ، إلا بعد زوج ، فدل ذلك على أن المختلعة حتى يلحقها الطلاق ما دامت في العدة . ويدل على أن الثالثة بعد الخلع قوله تعالى في نسق التلاوة : ( فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله ) عطف على ما تقدم ذكره ، وقوله تعالى : ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ) فأباح لهما التراجع بعد التطليقة الثالثة بشريطة زوال ما كانا عليه من الخوف لترك إقامة حدود الله ، لأنه جائز أن يندما بعد الفرقة ويحب كل واحد منهما أن يعود إلى الألفة ، فدل ذلك على أن هذه الثالثة مذكورة بعد الخلع . وقوله تعالى : ( إن ظنا أن يقيما حدود الله ) يدل على جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث ، لأنه علق الإباحة بالظن . فإن قيل : قوله تعالى ( فلا تحل له من بعد ) عائد على قوله : ( الطلاق مرتان ) دون الفدية المذكورة بعدها . قيل له : هذا يفسد من وجوه : أحدها أن قوله : ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) خطاب مبتدأ بعد ذكر الاثنتين غير مرتب عليهما ، لأنه معطوف عليه بالواو ، وإذا كان كذلك ثم قال عقيب ذكر الفدية : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) وجب أن يكون مرتبا على الفدية ، لأن الفاء للتعقيب ، وغير جائز ترتيبه على الاثنتين المبدوء بذكرهما وترك عطفه على ما يليه إلا
480
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 480