responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 477


يخافا إلا يقيما حدود الله ) وفي الآخر بالإباحة وهو قوله تعالى : ( فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) [ النساء : 4 ] فقول القائل : ( لما جاز أن يأخذ مالها بطيبة نفسها من غير الخلع جاز في الخلع ) قول مخالف لنص الكتاب .
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخلع ما حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا القعنبي ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعيد بن زرارة ، عن حبيبة بنت سهل الأنصارية ، أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن الشماس ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل ، عند بابه في الغلس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من هذه ؟ ) قالت : أنا حبيبة بنت سهل ، قال : ( ما شأنك ؟ ) قالت : لا أنا ولا ثابت بن قيس - لزوجها - فلما جاءه ثابت بن قيس قال له : ( هذه حبيبة بنت سهل ) فذكرت ما شاء الله أن تذكر ، فقالت حبيبة : يا رسول الله كل ما أعطاني عندي ، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لثابت : ( خذ منها ! ) فأخذ منها وجلست في أهلها . وروي فيه ألفاظ مختلفة في بعضها ( خل سبيلها ) وفي بعضها : ( فارقها ) . وإنما قالوا : إنه لا يسعه أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ، لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدثنا محمد بن يحيى بن أبي سمينة قال : حدثنا الوليد بن مسلم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، أن رجلا خاصم امرأته إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( تردين إليه ما أخذت منه ؟ ) قالت : نعم وزيادة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أما الزيادة فلا ) .
وقال أصحابنا : ( لا يأخذ منه الزيادة لهذا الخبر ) وخصوا به ظاهر الآية ، وإنما جاز تخصيص هذا الظاهر بخبر الواحد من قبل أن قوله تعالى : ( فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) لفظ محتمل لمعان والاجتهاد سائغ فيه . وقد روي عن السلف فيه وجوه مختلفة . وكذلك قوله تعالى : ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) [ النساء : 19 ] محتمل لمعان على ما وصفنا ، فجاز تخصيصه بخبر الواحد ، وهو كقوله تعالى : ( أو لامستم النساء ) [ النساء : 43 ] وقوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) [ البقرة : 237 ] لما كان محتملا للوجوه واختلف السلف في المراد به ، جاز قبول خبر الواحد في معناه المراد به . وإنما قال أصحابنا إذا خلعها على أكثر مما أعطاها ، أو خلعها على مال والنشوز من قبله ( إن ذلك جائز في الحكم وإن لم يسعه فيما بينه وبين الله تعالى ) من قبل أنه أعطته بطيبة من نفسها غير مجبرة عليه ، وقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ) . وأيضا فإن النهي لم يتعلق بمعنى في نفس العقد ، وإنما تعلق بمعنى

477

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست