responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 333


الإحلال بالهدي أن ذبح هدي العمرة غير موقت وأنه له أن يذبحه متى شاء ويحل . وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه محصرين بالحديبية وكانوا محرمين بالعمرة ، فحلوا منها بعد الذبح ، وكان ذلك في ذي القعدة . واختلفوا في هدي الإحصار في الحج ، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : ( له أن يذبحه متى شاء ويحل قبل يوم النحر ) . وقال أبو يوسف والثوري ومحمد : ( لا يذبح قبل يوم النحر ) . وظاهر قوله : ( فما استيسر من الهدي ) يقتضى جوازه غير موقت ، وفي إثبات التوقيت تخصيص اللفظ ، وذلك غير جائز إلا بدليل .
فإن قيل : لما قال تعالى : ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) والمحل اسم يقع على التوقيت ، وجب أن يكون موقتا . قيل له : قد بينا أن المحل اسم للموضع ، وإن كان قد يقع على الوقت ، فقد اتفق الجميع على أن المكان مراد بذكر المحل ، فإذا بلغ الحرم وذبح جاز بظاهر الآية ، وحينئذ يصير شرط الوقت زيادة فيه لأن أكثر أحواله أن يكون الاسم لما تناولهما جميعا فواجب أن يجزى بأيهما وجد ، لأنه جعل بلوغ المحل غاية الإحرام ، وقد وجد بذبحه في الحرم . ولما قال تعالى : ( والهدي معكوفا أن يبلغ محله ) [ الفتح : 25 ] وكان هذا المحل هو الحرم ، ثم قال في هذه القصة بعينها : ( حتى يبلغ الهدي محله ) وجب أن يكون هو المحل المذكور في الآية الآخرى . وهو الحرم .
ومما يدل على أنه غير موقت ، أن قوله عز وجل : ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) عائد إلى الحج والعمرة والمبدوء بذكرهما في قوله : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) والهدي المذكور للحج هو المذكور للعمرة ، واتفق الجميع على أنه لم يرد به التوقيت للعمرة فكذلك الحج ، إذ قد أريد باللفظ الإطلاق .
ويدل عليه أيضا قوله تعالى : ( حتى يبلغ الهدي محله ) والمراد بمحله للعمرة هو الحرم دون الوقت ، فصار كالمنطوق به فيه ، فاقتضى ذلك جواز ذبحه في الحرم أي وقت شاء في العمرة ، فكذلك هو للحج . وأيضا لما كان الإطلاق قد تناول العمرة لم يجز أن يكون مقيدا للحج ، لأنه دخل فيهما على وجه واحد بلفظ واحد ، فغير جائز أن يراد في بعض ما انتظمه اللفظ الوقت وفي بعضه المكان ، كما لا يجوز أن يريد بقوله : ( السارق والسارقة ) [ المائدة : 38 ] في بعضهم سارق العشرة وفي بعضهم سارق ربع دينار .
ويدل على ذلك من جهة السنة حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم :
( من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل ) ومعناه : فقد جاز له أن يحل ، إذ لا خلاف أنه لا يحل بالكسر والعرج .

333

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست