responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 331


محلي حيث حبستني ) فجعل المحل في هذا الموضع اسما للمكان . فلما كان محتملا للأمرين ولم يكن هدي الإحصار في العمرة موقنا عند الجميع وهو لا محالة مراد بالآية ، وجب أن يكون مراده المكان ، فاقتضى ذلك أن لا يحل حتى يبلغ مكانا غير مكان الإحصار ، لأنه لو كان موضع الإحصار محلا للهدي لكان بالغا محله بوقوع الإحصار ولأدى ذلك إلى بطلان الغاية المذكورة في الآية ، فدل ذلك على أن المراد بالمحل هو الحرم ، لأن كل من لا يجعل موضع الإحصار محلا للهدى فإنما يجعل المحل الحرم ، ومن جعل محل الهدى موضع الاحصار أبطل فائدة الآية وأسقط معناها . ومن جهة أخرى ، وهو أن قوله : ( وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم ) [ الحج : 30 ] إلى قوله : ( لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ) [ الحج : 33 ] ودلالته على صحة قولنا في المحل موجهين : أحدهما عمومه في سائر الهدايا ، والآخر : ما فيه من بيان معنى المحل الذي أجمل ذكره في قوله : ( حتى يبلغ الهدي محله ) فإذا كان الله قد جعل المحل البيت العتيق ، فغير جائز لأحد أن يجعل المحل غيره .
ويدل عليه قوله في جزاء الصيد : ( هديا بالغ الكعبة ) [ المائدة : 95 ] فجعل بلوغ الكعبة من صفات الهدي ، فلا يجوز شئ منه دون وجوده فيه . كما إنه لما قال في الظهار وفي القتل : ( فصيام شهرين متتابعين ) [ النساء : 92 ] فقيدهما بفعل التتابع ، لم يجز فعلهما إلا على هذا الوجه . وكذلك قوله : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) [ النساء : 92 ] لا يجوز إلا على الصفة المشروطة . وكذلك قال أصحابنا في سائر الهدايا التي تذبح إنها تجوز إلا في الحرم .
ويدل عليه أيضا قوله في سياق الخطاب بعد ذكر الإحصار ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فأوجب على المحصر دما ونهاه عن الحلق حتى يذبح هديه ، فلو كان ذبحه في الحل جائز الذبح صاحب الأذى هديه عن الإحصار وحل به واستغنى عن فدية الأذى ، فدل ذلك على أن الحل ليس بمحل الهدي .
فإن قيل : هذا فيمن لا يجد هدي الإحصار . قيل له : لا يجوز أن يكون ذلك خطابا فيمن لا يجد الدم . لأنه خيره بين الصيام والصدقة والنسك ، ولا يكون مخيرا بين الأشياء الثلاثة إلا وهو واجد لها ، لأنه لا يجوز التخيير بين ما يجد وبين مالا يجد ، فثبت بذلك أن محل الهدي هو الحرم دون محل الإحصار .
ومن جهة النظر ، لما اتفقوا في جزاء الصيد أن محله الحرم وأنه لا يجزي في

331

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست